٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٢ - سلسلة الفقه المدرسي كتاب القرض الاُستاذ السيّد هاشـم الموسوي

١ ـفريق يرى أنّ المقترض يملك المال بقبضه ، فإذا قبضه من الدائن بعد إنشاء العقد ملكه ، وإلى هذا الرأي يذهب المصنّف والشارح ( رضوان اللّه‌ عليهما ) ، وذكر الشارح أنّه قد ذهب إلى ذلك مشهور الفقهاء .

ويدلّ على ذلك الروايات الواردة في وجوب الزكاة على المقترض إذا دار الحول على القرض الذي بيده ، رغم أنّه لم يتصرّف به ، فلو لم يملكه بالقبض لما وجبت زكاته عليه .

من هذه الروايات ما ورد عن زرارة قال : « قلت لأبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً ، على مَن زكاته ؟ على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا ، بل زكاتها ـ إن كانت موضوعة عنده حولاً ـ على المقترض . قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكي المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء ؛ لأنّه ليس في يده شيء ، إنّما المال في يد الآخر فمن كان المال في يده زكّاه ، قال : قلت : أفيزكّي مال غيره من ماله ؟ فقال : إنّه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لأحد غيره ، ثمّ قال : يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو ؟ وعلى من ؟ قلت : للمقترض ، قال : فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ، ويأكل منه ، ولا ينبغي له أن يزكّيه! بل يزكّيه فإنّه عليه » (٣٠).

٢ ـفريق يرى أنّ المقترض يملك المال بالتصرّف به ، فإذا تصرّف به ملكه ، أمّا قبل التصرّف بالقرض فلا يعتبر مالكاً له .

واعترض بعض الفقهاء على هذا الرأي بأنّ التصرّف متفرّع على الملك ، فالمرء حسب رأيهم يملك أوّلاً ، ثمّ يتصرّف فيما يملك ، ويستحيل أن يكون شرطاً له ، والقول بأنّ التصرّف شرط للتملّك ينتهي إلى القول بالدور ، وبيان هذا الدور :

( انّ الملك متوقّف على التصرّف ، والتصرّف متوقّف على الملك ) ، وهذا يعني توقّف الملك على نفسه .


(٣٠)الوسائل ٦ : ٦٧، الباب٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح١ .