٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩ - التـــأمين الإمام الخميني رضوان اللّه عليه

ثانيها :أنّه معاملة غررية ، وقد نهي عنها ، فتقع فاسدة كما قرّر في محلّه من أنّ النهي الوارد في المعاملات يرشد إلى الفساد . وفيه :

أوّلاً : أنّ النهي المشار إليه هو ما رواه الجمهور عن النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) من أنّه نهى عن بيع الغرر (٤).

وثانياً : على فرض انجباره بعمل الأصحاب وتأييده بما ورد في أخبارنا من عدم جواز الشراء بدينار غير درهم ، المعلّل في بعضها بعدم الدراية أي الجهالة ـ مثل ما عن عمّار عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) « قال : يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ؛ لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم » (٥)، ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليهم ‌السلام) في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل « قال : فاسد ، فلعلّ‌الدينار يصير بدرهم » (٦)، ورواية ميسر عن جعفر عن أبيه (عليه ‌السلام) : « انّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ؛ لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم » (٧)ـ نقول : إنّ المتيقّن من مورد قادحية الغرر في صحّة المعاملة هو البيع والشراء فقط .

لا يقال :إنّ الظاهر عند العرف أنّ المعلول يتبع العلّة في العموم والخصوص ، فالعلّة تارة تخصّص المعلول العام ، كما في قول القائل : « لا تأكل الرمّان فإنّه حامض » ، فالتعليل بالحموضة يخصص المنهي عنه العام أعني الرمّان المشترك بين الحلو والحامض ، بالحامض من أفراده . وتارة اُخرى تعمّمه وإن كان خاصّاً ، كما في قول القائل : « لا تعتمد على مداواة العجوز فإنّك لا تأمن الضرر » ، فإنّ التعليل بعدم الأمان من الضرر يعمّم المنهي عنه الخاص إلى كلّ مداواة غير مأمونة الضرر . وما نحن فيه من هذا القبيل ؛ حيث إنّ الأخبار وإن كانت واردة في الشراء إلاّ أنّ تعليلهم (عليهم ‌السلام) بلفظة « لا يدري » تعميم المورد الخاص ، بحيث لا يتأمّل العرف في أنّ الجهالة قادحة في المعاملة مطلقاً على حذو ما بيّناه في المثال .

فإنّه يقال :حديث تعميم‌العلّة وتخصيصها لمورد المعلول‌ممّا لا مساغ لإنكاره


(٤) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٣٠، الباب ٤٠من أبواب آداب التجارة ، ح٣ .
(٥)المصدر السابق : ٣٩٨، الباب ٢٣من أبواب أحكام العقود ، ح١ .
(٦)المصدر السابق : ٣٩٩، ح٢ .
(٧)المصدر السابق : ٣٩٩، ح٤ .