فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٢ - سلسلة الفقه المدرسي كتاب القرض الاُستاذ السيّد هاشـم الموسوي
حاضر دين . والجمع أديُن ـ مثل أعين ـ وديون . . . ودنت الرجل : أقرضته فهو مدين ومديون . ابن سيده : دنت الرجل وأدنته ، أعطيته الدين إلى أجل . . والمدين : الذي يبيع بدين . . وتداينوا : تبايعوا بالدَّين . . . » (٩).
الدَّين في المصطلح :
أمّا تعريف الدَّين في مصطلح الفقهاء فهو « مال كلّي ثابت في ذمّة شخص لشخص آخر » .
ويقال لمن اشتغلت ذمّته به المدان والمديون ، وللآخر الدائن والغريم (١٠).
مثل المال المقترض ، وعوض السلعة المؤجل ، ونفقة الزوجة . . . إلخ ، وهكذا يتّضح أنّ كلّ قرض هو دين ، وليس كلّ دين هو قرض .
كيف ينشأ الدين :
ولنشؤ الدين في الذمّة سببان هما :
١ ـ السبب الاختياري :مثل : القرض ، ومهر الزوجة ، وثمن السلعة ، واُجرة الدار ، وعوض العمل إذا كانت هذه الأعواض مؤجلة ، فإنّ هذه الديون تتحقّق في ذمّة الشخص باختياره .
٢ ـ السبب القهري :وكما ينشأ الدين في ذمّة شخص باختياره فإنّه يتحقّق في الذمّة أيضاً بسبب قهري مثل : الضمان ، والجناية ، ونفقة الزوجة ، فإنّ الشخص يكون مديناً للمضمون له ، وللزوجة المستحقّة للنفقة ، ونحو ذلك من دون أن يستدين .
وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ المصنّف بدأ البحث في القرض ( شروطه وأحكامه ) ثمّ ذكر أحكام الدين بشكل عام . وتبعه الشارح في ذلك .
(٩)لسان العرب ١٣: ١٦٧.
(١٠)تحرير الوسيلة ١ : ٦٤٧.