فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٠ - سلسلة الفقه المدرسي كتاب القرض الاُستاذ السيّد هاشـم الموسوي
ج ـاعتبرت الديون المؤجّلة حالّة يجب الوفاء بها عند موت المدين .
د ـاعتبرت صاحب الدين أحقّ من غيره بماله إذا وجده عند المَدين بعد إعلان إفلاسه ولم يتصرّف به .
ه ـأوجبت الشريعة الإسلامية إخراج الدَّين من مال الميّت قبل تنفيذ وصيّته وقبل قسمة ميراثه .
و ـأوجبت إخراج دين القتيل من ديته .
ز ـحرّمت مماطلة المدين والتوائه على الدائن .
ح ـأعطت القضاء صلاحية حبس المَدين المُدّعي للإعسار حتى يثبت إعساره ، فإن لم يثبت إعساره اُلزم بقضاء الدَّين ، فإن رفض ذلك حَجَر القضاء على أمواله وقام ببيع ما يصحّ بيعه منها ، وتسديد حقوق الدائنين من تلك الأموال .
ط ـاعتبرت الدُّيان شركاء متساوين في مال الميّت والمُفَلَّس حفظاً لحقوق الجميع .
ي ـأجازت الدائن أن يبيع دَينه على أيّ شخص شاء ( المدين وغيره ) .
ك ـأجازت المدين أن يُحوِّل الدائن على أي شخص شاء ، بشرط موافقة الدائن والمُحوَّل عليه .
ل ـمنعت من قِسمة الدَّين بين الشركاء لئلاّ تضيع حقوق بعضهم .
م ـأجازت المصالحة بين الدائن والمدين بشرط أن تكون بعيدة عن الربا .
ن ـاعتبرت الحاكم الشرعي مسؤولاً عن قضاء دين من لا قاضي له .
س ـخصّصت الشريعة الإسلامية حصّة من الزكاة لقضاء دَين العاجز عن قضاء دَينه ، إن لم يَحدُث العجز بسبب الانفاق في معصية .