فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢١ - سلسلة الفقه المدرسي كتاب القرض الاُستاذ السيّد هاشـم الموسوي
تعريف القرض والدين :
[ ( القرض ) بفتح القاف وكسرها]
يستخدم العلماء مصطلحي ( القرض ) و( الدين ) في دراساتهم وأبحاثهم الفقهية ، كما ويستخدم الآخرون هذين المصطلحين في مجالي المال والاقتصاد أيضاً .
وربّما اختلط مفهوما المصطلحين على البعض من الناس ؛ لذا فإنّ من المفيد للقارىء والدارس أن نُعرِّف كلاًّ من القرض والدين ، ونوضّح الفرق بينهما ، كما وضّحه الفقهاء .
القرض في اللغة :
جاء في لسان العرب لابن منظور : « إنّه يقال : أقرضت فلاناً ، وهو ما تعطيه لِيقْضِيَكَهُ » .
ونقل عن الجوهري أنّه قال : « القرض ما يعطيه من المال ليُقْضاهُ . والقِرضُ لُغة فيه» (٧).
القرض اصطلاحاً :وإذا كان هذا هو معنى القرض في اللغة فقد عُرِّف باصطلاح الفقهاء بأنّه : «تمليك مال لآخر بالضمان ، بأن يكون على عُهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو قيمته» (٨).
ويقال للمملِّك المقرض ، وللمتملّك المقترض والمستقرض .
الدَّين في اللغة :
جاء في لسان العرب « والدَّين : واحد الديون ، معروف . وكل شيء غير
(٧)لسان العرب ٧ : ٢١٧.
(٨)تحرير الوسيلة ١ : ٦٥١.