٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٨ - سلسلة الفقه المدرسي كتاب القرض الاُستاذ السيّد هاشـم الموسوي

الذهب ، أو غيرها من الأعيان الاُخرى ، فإنّ الربا يتحقّق في القرض بكلّ الأجناس، سواء منه المكيل والموزون والمعدود والنقدين المسكوكين ( الذهب والفضة ) وغير ذلك، فليس هناك جنس ربوي وآخر غير ربوي بالنسبة للقرض.

كما يتحقّق الربا هذا في القرض إذا اشترطت المنفعة غير العينية أيضاً زائدة على الألف دينار في المثال ، كالخدمات الطبية والتعليمية والنقل ومنفعة السكن في الدار . . . الخ .

وكذا لو كانت الزيادة في الصفة ، كأن يقرض دراهم مكسّرة ويشترط إرجاع الصحاح .

وقد استدلّ الشارح لهذا التحريم الشامل لكل زيادة في الأعيان والمنافع والصفات بالروايات الناهية عن ذلك، كقول الرسول (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا » (٢٢)، كما ويدلّ عليه أيضاً ما رواه يعقوب بن شعيب عن الصادق (عليه ‌السلام) : « قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين ديناراً ، ويقرض صاحب السَّلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً ، قال : لا يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً فلا يصلح ، قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ، ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ، فقال : إن كان معروفاً بينهما فلا بأس ، وإن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصيب عليه ، فلا يصلح » (٢٣).

وورد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) : قال : « من أقرض رجلاً وَرِقاً ، فلا يشترط إلاّ مثلها، فإن جُوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض وَرِقه » (٢٤)، إلى غير ذلك من الروايات .

أمّا إذا تبرّع المقترض للمقرض بشيء من المال أو المنفعة ، فإنّه جائز بل يفتي الفقهاء باستحباب الزيادة في القرض تطوّعاً .


(٢٢)المستدرك ٢ : ٤٩٢. الجامع الصغير ٢ : ٢٨٤، دار الفكر/ط. ١ .
(٢٣)الوسائل ١٣: ١٠٥، الباب ١٩من أبواب الدين ، ح٩ .
(٢٤)الوسائل ١٣: ١٠٥، الباب ١٩من أبواب الدين ، ح ١١.