٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٦ - سلسلة الفقه المدرسي كتاب القرض الاُستاذ السيّد هاشـم الموسوي

فإذا أطلق هذه العبارة اكتفى بها ، ودلّت على قصده ؛ لأنّها موضوعة للدلالة على هذا المعنى ، ويصحّ أيضاً أن يستخدم عبارات اُخرى غير صريحة في المراد ولكن مع نصب قرينة ، مثل : ( خذ هذا المال ) أو ( انتفع به ) أو ( تصرّف فيه ) أو ( أسلفتك ) أو ( ملّكتك ) . . . الخ . ولكنّه إذا استخدم هذه العبارات احتاج إلى إضافة عبارة اُخرى دالّة على تأدية العوض ؛ وذلك لأنّ هذا العقد هو من العقود الجائزة وصيغ العقود الجائزة ، لا تنحصر في لفظ معين ، بل تنشأ بأي لفظ يعبّر عن القصد .

٢ ـالقبول : وهو الجزء الثاني من العقد فلا بدّ منه وإلاّ لا يتمّ العقد ، فلكي يتمّ عقد الإقراض فعلى المقترض أن يعبّر عن قبوله بالإقراض ، فيقول ( قبلت ) أو ( رضيت ) وأمثال ذلك من الألفاظ الدالّة على الرضا .

وإذا كان المصنّف يرى افتقار القرض إلى صيغة معبّرة عن القبول هنا ، فإنّه استقرب في كتابه ( الدورس ) الاكتفاء بقبض المال المقترض ، دون حاجة إلى لفظ ، فقد قال : ( والأقرب الاكتفاء بالقبض ؛ لأنّ مرجعه إلى الإذن في التصرّف ) (١٩).

وعلّق الشارح على ما ذكره المصنّف في الدروس « بأنّه حسن من حيث إنّ الإقباض يدلّ على إباحة التصرّف فيما أقرض من مال ، لا أنّ القبض يفيد الملك » .

معلّلاً ذلك بعدم وجود دليل يدلّ على أنّ المقترض يصير مالكاً للقرض بمجرّد قبضه من غير حاجة إلى تعبير لفظي عن القبول . . فليس تملّك المقترض إلاّ نتيجة لصحّة القرض ، وصحّة القرض تتوقّف ـ حسب رأيه ـ على الإيجاب والقبول اللفظيّين الدالّين على الرضا . فإنّ القبض عنده لا يسدّ مسدّ القبول اللفظي .

ثمّ أوضح أنّ ما استدلّ به على إفادة القبض للملك من غير تعبير لفظي عن


(١٩)الدروس الشرعية إلى فقه الإمامية ٣ : ٣١٨(باب القرض )/الشهيد الأوّل .