٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١ - التـــأمين الإمام الخميني رضوان اللّه عليه

فيه ، والحق صحّة هذا التضمين أيضاً ؛ لعموم أدلّة الضمان ، مثل قوله تعالى : {أَوْفُواْ بِالعُقُودِ} ، وقوله (عليه ‌السلام) : « المؤمنون عند شروطهم » .

ودعوى : الإجماع على بطلان ضمان ما لم يجب .

ممنوعة : كما يظهر بالرجوع إلى مظانّه ؛ إذ انّ الفقهاء قد أفتوا في موارد عديدة بصحّته ، بل في أخبارنا ما يدلّ على صحّته ، كما في رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) « قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم بالأجر ؟ عليه ضمان مالهم قال : إذا طابت نفسه بذلك ، إنّما أخاف أن يغرموه أكثر ممّا يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس » (٨).

وبالجملة ، فالمقتضي للحكم بالصحّة أعني العمومات موجود ، والمانع غير صحيح السند ، فالواجب هو القول بالصحّة .

رابعها :أنّ ما يؤخذ عليه من المال لا يقابل في الأغلب بتدارك ما ، فيكون من الأكل بالباطل المنهي عنه بنصّ الكتاب العزيز .

وفيه : أنّ حلّية العوض في المعاملات غير منوطة بالانتفاع عن المعوّض ، فإنّ من استأجر بيتاً للضيافة المشروطة عليه بمعنى أنّه شرط على نفسه في ضمن عقد الإجارة أن لا ينتفع به إلاّ للضيافة أو استأجر حانوتاً لاختزان القمح كذلك ، فاتّفق أنّه لم يرد عليه ضيف في مدّة الإجارة أو أجدبت السنة فلم ينتفع بالعين المستأجرة ، فإنّه لا إشكال في صحّة الإجارة حينئذٍ وأنّ ما يأخذه المؤجر يكون من تجارة عن تراضٍ . هذا مع أنّ ما يؤخذ ـ فيما نحن فيه ـ في قبال هذا التعهّد الخطير قليل في الغاية ويسير إلى النهاية ، والعقلاء يرغبون فيه ويرونه من أحكم طرق حفظ الأموال والنفوس ، ولا يكاد يفرّق ذو مسكة بين هذا وبين استئجار الحرّاس لحفظ الأموال والنفوس في الحكم بالصحّة مع قوّة الداعوية في التأمين ؛ لأجل التضمين المحقق فيه دون الاستئجار ، كما لا يخفى على اُولي الأبصار .


(٨) الوسائل ١٢ : ٣٩٣، الباب ١٩من أبواب أحكام العقود ، ح٢ .