٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٩ - سلسلة الفقه المدرسي كتاب القرض الاُستاذ السيّد هاشـم الموسوي

ثمّ ذكر المصنّف أنّ أبا الصلاح الحلبي (رحمه‌ الله) خالف في ذلك ، فاستثنى من التحريم حالة واحدة ، وهي ما لو أقرض شخص شخصاً نقوداً مكسورة واشترط عليه أن يكون الوفاء بنقود سليمة غير مكسورة ، فإنّه يجوز ذلك ، وصحّ هذا القرض وصحّ الشرط أيضاً .

بينما يرى المصنّف والشارح بطلان مثل هذا القرض الذي تشترط فيه الزيادة ؛ للنهي عنه .

مناقشة الشارح :

وأضاف الشارح أنّ جماعة من الفقهاء وافقوا أبا الصلاح على هذا الرأي ، مستندين إلى رواية يعقوب بن شعيب عن الصادق (عليه ‌السلام) : «قال : سألت أبا عبداللّه‌ عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلّة فيأخذ منها [ منه يب ]الدراهم الطازجية ، طيبة بها نفسه ، فقال : لا بأس به ، وذكر ذلك عن علي (عليه ‌السلام) » (٢٥).

وعلّق الشارح على استفادة أبي الصلاح وجماعة من الفقهاء جواز اشتراط النفع في هذه الحالة من تلك الرواية بأنّها استفادة غير صحيحة ، فالرواية لا تدلّ على ما ذهبوا إليه ، فظاهرها إعطاء الزائد الصحيح بدون اشتراط النفع ، والكلام إنّما هو مع الاشتراط .

ثمّ عقّب موضّحاً أن لا خلاف في صحّة أخذ الزيادة من غير شرط ، بل لا يكره ذلك . . واستدلّ بفعل الرسول (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، أنّه : اقترض بكراً فردّ بازلاً (٢٦)رباعياً . .

ثمّ عزّز ذلك بقول الرسول (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « خير الناس أحسنهم قضاء » . وهو يشير بذلك إلى ما رواه أبو رافع : « إنّ رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) استلف من رجل بَكراً فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره ، فرجع إليه أبو رافع ، فقال : لم أجد فيها إلاّ خِياراً رَباعياً ، فقال : اعطه إيّاه ، إنّ خيار الناس


(٢٥)الوسائل ١٢: ٤٧٧، الباب ١٢من أبواب الصرف ، ح٥ .
(٢٦)البازل من الإبل : الذي تمّ له ثمان سنين ودخل في التاسعة ، وحينئذٍ يطلع نابه وتكمل قوّته ، ويقال له بعد ذلك : بازل عام ، وبازل عامين ، وهكذا .