٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٣ - سلسلة الفقه المدرسي كتاب القرض الاُستاذ السيّد هاشـم الموسوي

إشكال الشارح :

ولقد أشكل الشارح على أصحاب هذا الردّ رغم اتّفاقه معهم بأنّ المقترض يملك بقبض المال ، لا بالتصرّف به ، وتلخّص إشكاله على ردّهم في : أنّ التصرّف المشروع ليس متوقّفاً في كلّ الأحوال على الملكية . . بل قد يكون التصرّف مشروعاً بسبب إذن المالك أيضاً ، فإذا أذن المالك لشخص بالتصرّف في ملكه صحّ تصرّفه ، وإذن المالك قد حصل بالعقد ( في معاملة القرض هذه ) ، بل الإذن ـ حسب رأيه ـ حصل ( بالإيجاب ) عندما قال الدائن للطرف الآخر : ( أقرضتك ) أو تصرّف بهذا المال وعليك عوضه ، قبل أن يقول المقترِض : ( قبلت ) .

الآثار المترتّبة على الآراء المفسّرة لانتقال الملكية :

[وحيث قلنا بملكه بالقبض ( فله ردّ مثله ) مع وجود عينه ( وإن كره المقرض ) ؛ لأنّ العين حينئذٍ تصير كغيرها من أمواله ، والحقّ يتعلّق بذمته فيتخيّر في جهة القضاء ، ولو قلنا بتوقّف الملك على التصرّف وجب دفع العين مع طلب مالكها ، ويمكن القول بذلك وإن ملّكناه بالقبض ؛ بناءً على كون القرض عقداً جائزاً ومن شأنه رجوع كلّ عوض إلى مالكه إذا فسخ كالهبة والبيع بخيار].

وبعد أن عرفنا الرأيين الفقهيّين في انتقال الملكية من المقرض إلى المقترض ينبغي أن نعرف أنّ كلّ رأي من هذين الرأيين تترتّب عليه آثار ونتائج تمتدّ إلى كيفيّة أداء القرض ، وفيما يلي نوضّح ذلك بإيجاز :

١ ـإنّ المصنّف والشارح بعد أن قالا بأنّ الملكية تتحقّق بالقبض ، فإنّ القرض يكون ملكاً للمقترض بعد قبضه ، ويتصرّف به كيف يشاء ، وبناءً على هذا الرأي فإنّ المقترض يكون مخيّراً عند الأداء ، بين أن يردّ على الدائن نفس العين التي اقترضها ، إن كانت موجودة وغير متصرّف بها ، أو يردّ مالاً مماثلاً لها أو قيمتها ، حتى إذا كره المقرض الوفاء بعين اُخرى ؛ لأنّ حقّ الدائن تعلّق بذمّة