٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٤ - سلسلة الفقه المدرسي كتاب القرض الاُستاذ السيّد هاشـم الموسوي

المدين ، وله أن يقضي هذا الدين من أي مال شاء .

٢ ـينتج عن القول بأنّ تملّك القرض لا يحصل إلاّ بالتصرّف فيه ، وجوب دفع المال المقترض نفسه ـ إن كان موجوداً ، وغير متصرّف فيه ـ إلى المقترض إذا طلبه حين الأداء ؛ لأنّه لمّا يزل ملكاً له ، رغم وجوده بيد المقترض .

٣ ـأوضح الشارح أنّه يمكن القول بوجوب دفع العين المقترضة ذاتها إلى المقرض إذا طلبها ، حتى مع التسليم بأنّ التملّك يحصل بالقبض بناءً على كون القرض عقداً جائزاً ، فيكون من حقّ الطرفين فسخ هذا العقد ، ورجوع كلّ عوض إلى مالكه ، كما هي الحال في الهبة والبيع المشروط بحقّ الفسخ ( الخيار ) .

اشتراط الأجل :

[ ( ولا يلزم اشتراط الأجل فيه ) لا له ، ولا لغيره ؛ لأنّه عقد جائز فلا يلزم ما يشترط فيه ، إلحاقاً لشرطه بجزئه . نعم ، لو شرط أجل القرض في عقد لازم لزم على ما سبق].

اختلف الفقهاء في أنّ عقد القرض هل هو من العقود الجائزة أو من العقود اللازمة ؟ فذهب بعضهم إلى أنّه عقد لازم يجب الوفاء به ، والالتزام بالأجل المحدّد فيه . وذهب فريق آخر إلى أنّ القرض عقد جائز ، وأنّ الأجل غير ملزم فيه ، ولا يحتاج عقد القرض إلى تحديد مدّة معيّنة .

والقرض ـ حسب رأي المصنف والشارح ـ لا يلزم اشتراط الأجل فيه ؛ لأنّه عقد جائز غير لازم ، ويجوز لأي من طرفي العقد فسخه متى شاء ، لذا فلا أثر لتحديد الأجل في هذا العقد .

تعليق الشارح :

ويعلّق الشارح على رأي المصنّف بما أنّ اشتراط المدّة في هذا العقد غير ملزم ، فإنّ اشتراط المدّة لعقد آخر في هذا العقد غير ملزم أيضاً .