٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٢ - التشريح في التعليم الطبي آية اللّه السيد محمّد المؤمن

صحّة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرّر . فإذا قيل : كيف يلزمه دية وغرامة ، وهو ما تلف عضو الحي ؟ ! قلنا : لا يمتنع أن يلزمه ذلك على سبيل العقوبة ؛ لأنّه مثّل بالميّت بقطع رأسه فاستحقّ العقوبة بلا خلاف ، فغير ممتنع أن تكون هذه الغرامة من حيث كانت مؤلمة ، وتألّمه يجري مجرى العقوبة جملتها » (١)انتهى .

وقال شيخ الطائفة في الخلاف :« إذا قطع رأس ميّت أو شيئاً من جوارحه ممّا يجب فيه الدية كاملة لو كان حيّاً كان عليه مئة دينار دية الجنين ، وفي جميع ما يصيبه ممّا يجب فيه مقدّر وأرش من حساب المئة ما يحقّ للحي من الألف ، ولم يوافقنا في ذلك أحد من الفقهاء ولم يوجبوا فيه شيئاً . وعندنا : انّه يكون ذلك للميّت يتصدّق به عنه ولا يورث ولا ينقل إلى بيت المال . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد أوردناها في الكتاب الكبير » (٢)، انتهى .

وقال أبو المكارم ابن زهرة في الغنية :« وفي قطع رأس الميت عُشر ديته ، وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ، ولا يورث ذلك بل يتصدّق به عنه . كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار إليه » (٣)، انتهى .

وقال المحقّق في الشرائع :« المسألة الثانية : في قطع رأس الميت المسلم الحرّ مئة دينار ، وفي قطع جوارحه بحساب ديته ، وكذا في شجاجه وجراحه ، ولا يرث وارثه منها شيئاً ، بل تصرف في وجوه القرب عنه عملاً بالرواية . وقال علم الهدى (رحمه‌ الله) : تكون لبيت المال » (٤)، انتهى .

وفي المسالكفي التعليق على هذه المسألة : « هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب ، ومستنده أخبار كثيرة » (٥)، انتهى .

وفي الجواهرعند شرحه للمسألة « الثانية : في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مئة دينار على المشهور بين الأصحاب ، بل عن الخلاف والانتصار والغنية الإجماع عليه » (٦)، انتهى .


(١)الجوامع الفقهية ( الانتصار ) : ٢٠٣ ـ ٢٠٤.
(٢)الخلاف : مسألة ١٣٧من الديات .
(٣)الجوامع الفقهية ( الغنية ) : ٥٥٩.
(٤)شرائع الإسلام ٤ : ٢٨٤.
(٥)مسالك الافهام ٢ : ٤٠١.
(٦)جواهر الكلام ٤٣ : ٣٨٤.