٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩١ - التشريح في التعليم الطبي آية اللّه السيد محمّد المؤمن

أنّه لا يصدق إذا كان في تحمّل النقص المالي أو البدني غاية عقلائية يعوّض بها ذلك النقص ، فكما أنّ له أن يفعل ببدنه ما دون القتل في حياته فكذلك يجوز له أن يوصي به بالنسبة لما بعد وفاته ؛ وذلك أنّ أدلّة الوصية توصل حياته بموته ، وتوسّع دائرة اختياراته المشروعة لما بعد وفاته ، فمن مثل قول الإمام أبي جعفر الباقر (عليه ‌السلام) : « الوصية حقّ ، وقد أوصى رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، فينبغي للمسلم أن يوصي » (٣٥)يفهم العرف أنّ ما كان للإنسان أن يفعله من التصرّفات والحقوق غير المشروطة بالمباشرة فله أن يوصي بأن تفعل بعد وفاته ، فأدلّة الوصية تعميم لاختياراته وتوسعة لها إلى ما بعد الممات .

إن قلت :إنّ شقّ جسد الميّت وتقطيع أعضائه إهانة له وإذلال ، وقد ورد النهي عن إذلال النفس في زمن الحياة ، فلا محالة ليس له الوصية به بعد الوفاة . والدليل على حرمة الإذلال أخبار معتبرة مستفيضة : ففي موثقة أبي بصير عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « إنّ اللّه‌ تبارك وتعالى فوّض إلى المؤمن كلّ شيء إلاّ إذلال نفسه » (٣٦)، وفي موثقة سماعة قال : « قال أبو عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) : إنّ اللّه‌ (عزوجل) فوّض إلى المؤمن اُموره كلّها ، ولميفوّض إليه أن يذلّ نفسه ، أمَا تسمع لقول اللّه‌ (عزوجل) : {وَللّه‌ِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} (٣٧)الحديث ، إلى غيرذلك .

قلت :لا نسلّم كون الشقّ والتقطيع المذكورين إذا كانا عن وصية منه وإذن إذلالاً . نعم ، لو فعل به شيء منهما قهراً عليه وظلماً ولم يمكنه الدفاع عن نفسه لكان صدق الإذلال والذلّة غير بعيد ، وأمّا إذا كان عن إذن منه فلا يصدق عليه الإذلال ، بل كما ينقل عن بعض علماء الطبّ وأساتذته .

الفرع الثالث :

لا ريب في أنّ القدر المتيقّن في ما ذكرنا من حرمة الشقّ والتقطيع لبدن الميّت هو المسلم ، وأمّا الكفّار ففي « تحرير الوسيلة » لسيّدنا الاُستاذ الإمام الخميني ( قدّس سرّه الشريف ) : « لا يجوز تشريح الميّت المسلم ، فلو فعل ذلك


(٣٥)الوسائل ١٣ : ٣٥١، الباب ١ من أحكام الوصايا ، ح١ .
(٣٦)الوسائل ١١ : ٤٢٤، الباب ١٢من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح٣ .
(٣٧)المصدر السابق : ح٢ .