٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٠ - التشريح في التعليم الطبي آية اللّه السيد محمّد المؤمن

وجوب الشقّ وإخراج الولد .

ومثلها مرسل بن أبي عمير وخبر علي بن أبي حمزة وموثقة محمّد بن مسلم وغيرها (٣٣).

وفي خبر وهب بن وهب ـ رواه الكليني والشيخ ـ عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « قال أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك فيتخوّف عليه فشقّ بطنها وأخرج الولد . وقال في المرأة يموت ولدها في بطنها فيتخوّف عليها قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء » . وفي اللفظ اختلاف لا يضرّ بالمعنى ونقلناه عن الكافي (٣٤).

ومورد الأخبار ـ كما ترى ـ موت الحامل دون الحمل وبالعكس . وهو أحد مصاديق باب التزاحم .

وعليه ، فلو توقّف كشف مرض يوجب الموت وعلاجه على شقّ بدن ميّت مات عقيب الابتلاء به ، لكان شقّ جسده جائزاً لكي يتّضح حقيقة هذا المرض ويعالج غيره ممّن هو مبتلى به كما لا يخفى .

الفرع الثاني :

إذا أوصى إنسان بأن يكون جسده تحت تصرّف المراكز العلمية لكي يشقّ أو يقطع أعضاؤه ويستفيد منه طلبة الطبّ في ازدياد معلوماتهم الطبية وارتقائها ، فالظاهر جواز الوصية ووجوب العمل بها ؛ وذلك لما عرفت أنّ سرّ حرمة الشقّ أو التقطيع هو أنّ الشارع الأقدس راعى حقّ الميّت وأوجب حرمته فجعلها كحرمته وهو حيّ ، ومن الواضح أنّ للإنسان في حال حياته أن يفعل ببدنه ما يشاء إذا كان له مصلحة مرعية ولم يرد نهي عنه شرعاً ، والنهي إنّما ورد عن قتل نفسه ، وأمّا ما دونه فلا دليل على حرمته إلاّ مثل قوله (عليه ‌السلام) : « لا ضرر ولا ضرار » بناءً على شموله للإضرار بنفسه أو غير ذلك . وقد حقّقنا ـ في البحث عن مفهوم الضرر ـ


(٣٣)المصدر السابق : راجع أخبار الباب ٤٦، ح٧ ـ ٤ ـ ٨ .
(٣٤)الكافي ٣ : ٢٠٦، ح٢ . الوسائل ٢ : ٦٧٣، ح٣ .