٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣١ - سلسلة الفقه المدرسي كتاب القرض الاُستاذ السيّد هاشـم الموسوي

أمّا القيمي . . فهو الذي لا تتساوى أجزاؤه في القيمة والوصف والمنفعة ، كالأغنام مثلاً ، فالخروف الذي عمره ستة أشهر ، ليس كالخروف الذي عمره سنتان من حيث الوزن والصفة والمنفعة . لذلك تختلف أقيام الأغنام ، وتقدّر بشكل يناسب وزنها وصفاتها ومنافعها .

رأي المصنّف والشارح :

يرى المصنّف والشارح أنّ القرض صحيح وجائز في الأعيان القيمية كما هو صحيح وجائز في الأعيان المثلية .

وعلى المقترض أن يؤدّي إلى دائنه مثلما اقترض منه إن كان مثلياً ، كالحبوب والنقود . . .

كما عليه أن يؤدّي ما يساوي قيمة القرض إلى الدائن يوم القبض ، إن كان من السلع القيمية .

لذا فمن يقترض فرساً مثلاً ، وكان ثمنها يوم قبضها ثلاثمائة دينار ، فعلى المدين أن يؤدّي هذا الثمن نفسه ، حتى وإن طرأت زيادة أو نقيصة على قيمة تلك الفرس ، فصارت قيمتها أربعمائة دينار أو مائتي دينار عند الأداء ، فإنّ ثمن السلعة يثبت يوم قبضها من الدائن (٢٩).

ملكية القرض :

[( وبه ) أي بالقبض ( يملك ) المقترض القرض على المشهور ، لا بالتصرّف ، قيل : لأنّه فرع الملك فيمتنع كونه شرطاً فيه وإلاّ دار . وفيه منع تبعيته للملك مطلقاً ؛ إذ يكفي فيه إذن المالك وهو هنا حاصل بالعقد ، بل بالإيجاب].

اختلف الفقهاء في أنّه متى يتحقّق انتقال الملكية من المقرض إلى المقترض ، فذهب كلّ فريق إلى رأي ، كما هو موضّح من قبل المصنّف والشارح :


(٢٩)يعتبر في المال المقترض أن يكون عيناً فلا يصحّ إقراض الدين ولا المنفعة ، كما يعتبر فيه أن يكون مملوكاً ومعيناً ، غير مجهول ولا مبهم وأن يكون ممّا يصحّ تملّكه. >>>>ويعتبر في المثلي أن يكون ممّا يمكن ضبط أوصافه وخصوصياته التي تختلف باختلافها القيمة والرغبات . تحرير الوسيلة ١ : ٦٥٢.