فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٢ - المتبقّى من كتاب «المصادر» سديدالدين محمود حمصى

موسّعا أو يكون على الفور ثم ينسخ قبل التّمكّن من الفعل، ثم ذكر اختلاف الاقوال فيه و قال:قال صاحب «المصادر»: إنّه الصحيح. (ج٥،ص٢٢٧)

... ثم ذكر القسمين في المنسوخ من القرآن و هو منسوخ التلاوة دون الحكم و عكسه و قال:قال صاحب «المصادر»: و أمّا نسخ التلاوة دون الحكم فوجوده غير مقطوع به ، لانّه منقول من طريق الآحاد و كذلك نسخهما جميعا.(ج٥،ص٢٥٥)

جواز نسخ القرآن بالسنة و عدمه. قال في عداد من قال بنفي الجواز العقلي:

... و حكاه صاحب «المصادر» عن الشريف المرتضى.(ج٥،ص٢٦٤)

الاجماع لاينسخ ولاينسخ به:

قال صاحب «المصادر»: ذهب الجماهير إلى أنّ الاجماع لايكون ناسخا ولامنسوخا، لانّه إنّما يستقرّ بعد انقطاع الوحي، و النسخ إنّما يكون بالوحي.قال الشريف المرتضى:وهذا غير كاف، لان دلالة الاجماع عندنا مستقرّة في كل حال قبل انقطاع الوحي و بعده. قال: فالاقرب أن يقال: أجمعت الامّة على أنّ ما ثبت بالاجماع لاينسخ و لاينسخ به، أي لايقع ذلك، لا أنّه غير جائز. ولايلتفت إلى خلاف عيسى بن أبان و قوله: إنّ الاجماع ناسخ لماوردت به السنة من وجوب الغسل من غسل الميّت. انتهى (ج٥،ص٢٨٦)

نسخ السنّة بمثلها،إذا كان راوي أحدهما متقدّم الصحبة و الآخر متأخّرا، إن تنقطع صحبة الاوّل عند صحبة الثاني، :

ذكره الكيا و صاحب «المصادر» و مثّلا به وجزما به ... قال في «المصادر»: وشرط الشريف المرتضى في ذلك أن يكون الذي صحبه آخرا لم يسمع من النبي صّى اللّه عليه و آله و سلم شيئا قبل صحبته له ، لانّه لايمتنع أن يراه أوّلا و يسمع منه، و هو مصاحب له، ثمّ رآه ثانيا و يختصّ به.(ج٥،ص٣٢٥)