تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨٣ - القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
بالشمس، ثمّ يفتح عيناه ويكلّف بالنظر إليها حتّى يذهب النظر وتبقى الحدقة.
ولو لم يكن إذهاب الضوء إلّابإيقاع جناية اخرى كالتسميل ونحوه سقط القصاص وعليه الدية.
(مسألة ٢٥): يقتصّ العين الصحيحة بالعمشاء و الحولاء و الخفشاء و الجهراء والعشياء.
(مسألة ٢٦): في ثبوت القصاص لشعر الحاجب و الرأس و اللحية و الأهداب ونحوها تأمّل؛ و إن لا يخلو من وجه. نعم، لو جنى على المحلّ بجرح ونحوه يقتصّ منه مع الإمكان.
(مسألة ٢٧): يثبت القصاص في الأجفان مع التساوي في المحلّ، ولو خلت أجفان المجنيّ عليه عن الأهداب ففي القصاص وجهان، لا يبعد عدم ثبوته، فعليه الدية.
(مسألة ٢٨): في الأنف قصاص، ويقتصّ الأنف الشامّ بعادمه، والصحيح بالمجذوم ما لم يتناثر منه شيء، وإلّا فيقتصّ بمقدار غير المتناثر. والصغير والكبير و الأفطس و الأشمّ و الأقنى سواء. والظاهر عدم اقتصاص الصحيح بالمستحشف الذي هو كالشلل. ويقتصّ بقطع المارن وبقطع بعضه. والمارن:
هو ما لان من الأنف. ولو قطع المارن مع بعض القصبة، فهل يقتصّ المجموع، أو يقتصّ المارن وفي القصبة حكومة؟ وجهان. وهنا وجه آخر: و هو القصاص ما لم يصل القصبة إلى العظم، فيقتصّ الغضروف مع المارن، ولا يقتصّ العظم.
(مسألة ٢٩): يقتصّ المنخر بالمنخر مع تساوي المحلّ، فتقتصّ اليمنى