تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٣ - القول في النكاح المنقطع
(مسألة ١٥): لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين، فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي التوريث إشكال، فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط، ومعه لا يترك بالتصالح.
(مسألة ١٦): لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها، و إن كان بعده ولم تكن غير بالغة ولا يائسة فعليها العدّة، و هي على الأشهر الأظهر حيضتان، و إن كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً، والظاهر اعتبار حيضتين تامّتين، فلو انقضى الأجل أو وهب المدّة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها، بل لا بدّ من حيضتين تامّتين بعد ذلك. هذا فيما إذا كانت حائلًا. ولو كانت حاملًا فعدّتها إلى أن تضع حملها كالمطلّقة على إشكال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين؛ من وضع الحمل، ومن انقضاء خمسة وأربعين يوماً أو حيضتين. و أمّا عدّتها من الوفاة فأربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلًا، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملًا كالدائمة.
(مسألة ١٧): يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة، والسؤال عن حالها قبل التزويج؛ وأ نّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا، و أمّا بعده فمكروه. وليس السؤال و الفحص عن حالها شرطاً في الصحّة.
(مسألة ١٨): يجوز التمتّع بالزانية على كراهية، خصوصاً لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا، و إن فعل فليمنعها من الفجور.