تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٩ - كتاب الغصب
(مسألة ٣٨): لو غصب المصنوع وتلفت عنه الهيئة و الصنعة فقط دون المادّة، ردّ العين وعليه قيمة الصنعة، وليس للمالك إلزامه بإعادة الصنعة، كما أنّه ليس عليه القبول لو بذله الغاصب وقال: إنّي أصنعه كما كان سابقاً.
(مسألة ٣٩): لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرّمة غير محترمة- كما في آلات القمار و الملاهي ونحوها- لم يضمن الصنعة؛ سواء أتلفها خاصّة أو مع ذيها، فيردّ المادّة لو بقيت وعوضها لو تلفت، وليس عليه شيء لأجل الهيئة و الصنعة.
(مسألة ٤٠): إن تعيّب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان، ولا فرق في ذلك بين الحيوان وغير الحيوان. نعم، اختصّ العبيد و الإماء ببعض الأحكام وتفاصيل لا يسعها المقام.
(مسألة ٤١): لو غصب شيئين تنقص قيمة كلّ واحد منهما منفرداً عنها فيما إذا كانا مجتمعين- كمصراعي الباب و الخفّين- فتلف أحدهما أو أتلفه ضمن قيمة التالف مجتمعاً، وردّ الباقي مع ما نقص من قيمته بسبب انفراده، فلو غصب خفّين كان قيمتهما مجتمعين عشرة، وكان قيمة كلّ منهما منفرداً ثلاثة، فتلف أحدهما عنده ضمن التالف بقيمته مجتمعاً و هي خمسة، وردّ الآخر مع ما ورد عليه من النقص بسبب انفراده و هو اثنان، فيعطي للمالك سبعة مع أحد الخفّين، ولو غصب أحدهما وتلف عنده ضمن التالف بقيمته مجتمعاً، و هي خمسة في الفرض المذكور، وهل يضمن النقص الوارد على الثاني، و هو اثنان حتّى تكون عليه سبعة، أم لا؟ فيه وجهان بل قولان، لا يخلو أوّلهما من رجحان.
(مسألة ٤٢): لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة، فهي على