تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٣ - القول في الحيوان
ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، وخرزة الدماغ، و هي حبّة في وسط الدماغ بقدر الحمّصة، تميل إلى الغبرة في الجملة، يخالف لونها لون المخّ الذي في الجمجمة، والحدقة، و هي الحبّة الناظرة من العين، لا جسم العين كلّه.
(مسألة ٢٨): تختصّ حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة، فلا يحرم من السمك و الجراد شيء منها، ما عدا الرجيع و الدم على إشكال فيهما.
(مسألة ٢٩): لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن كلّ ما وجد من المذكورات في الطيور، كما لا إشكال في حرمة الرجيع و الدم منها.
(مسألة ٣٠): يؤكل من الذبيحة غير ما مرّ، فيؤكل القلب و الكبد و الكرش والأمعاء و الغضروف و العضلات وغيرها. نعم، يكره الكليتان واذنا القلب والعروق، خصوصاً الأوداج. وهل يؤكل منها الجلد و العظم مع عدم الضرر أم لا؟
أظهرهما الأوّل، وأحوطهما الثاني. نعم، لا إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور، وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور.
(مسألة ٣١): يجوز أكل لحم ما حلّ أكله نيّاً ومطبوخاً، بل ومحروقاً إذا لم يكن مضرّاً. نعم، يكره أكله غريضاً؛ أيكونه طريّاً لم يتغيّر بالشمس ولا النار، ولا بذرّ الملح عليه وتجفيفه في الظلّ وجعله قديداً.
(مسألة ٣٢): اختلفوا في حلّية بول ما يؤكل لحمه- كالغنم و البقر عند عدم الضرورة- وعدمها، والأوّل هو الأقوى. كما لا إشكال في حلّية بول الإبل للاستشفاء.
(مسألة ٣٣): يحرم رجيع كلّ حيوان ولو كان ممّا حلّ أكله. نعم، الظاهر عدم