تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٢ - كتاب الوقف وأخواته
وأولاده وبعد انقراضهم على الكنائس و البيَع مثلًا، فيصحّ بالنسبة إلى من يصحّ الوقف عليه دون غيره.
(مسألة ٢٠): الوقف المنقطع الأوّل إن كان بجعل الواقف، كما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الكذائي، فالأحوط بطلانه، فإذا جاء رأس الشهر المزبور فالأحوط تجديد الصيغة، ولا يترك هذا الاحتياط. و إن كان بحكم الشرع؛ بأن وقف أوّلًا على ما لا يصحّ الوقف عليه، ثمّ على غيره، فالظاهر صحّته بالنسبة إلى من يصحّ، وكذا في المنقطع الوسط، كما إذا كان الموقوف عليه في الوسط غير صالح للوقف عليه، بخلافه في الأوّل و الآخر، فيصحّ على الظاهر في الطرفين، والأحوط تجديده عند انقراض الأوّل في الأوّل، والوسط في الثاني.
(مسألة ٢١): لو وقف على جهة أو غيرها وشرط عوده إليه عند حاجته صحّ على الأقوى، ومرجعه إلى كونه وقفاً ما دام لم يحتج إليه، ويدخل في منقطع الآخر، و إذا مات الواقف فإن كان بعد طروّ الحاجة كان ميراثاً، وإلّا بقي على وقفيته.
(مسألة ٢٢): يشترط في صحّة الوقف التنجيز على الأحوط، فلو علّقه على شرط متوقّع الحصول- كمجيء زيد- أو على غير حاصل يقيني الحصول فيما بعد، كما إذا قال: «وقفت إذا جاء رأس الشهر»، بطل على الأحوط. نعم، لا بأس بالتعليق على شيء حاصل سواء علم بحصوله أم لا، كما إذا قال: «وقفتُ إن كان اليوم جمعة» وكان كذلك.
(مسألة ٢٣): لو قال: «هو وقف بعد موتي» فإن فهم منه أنّه وصيّة بالوقف صحّ، وإلّا بطل.