تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٢ - السادس عشر الخصيتان
لقطعها و الحكومة لقطع الباقي، ولو قطع بعض الحشفة و الآخر ما بقي منها فعلى كلّ منهما بحساب المساحة.
(مسألة ٥): لو قطع بعض الحشفة، وقطع آخر الذكر باستئصال، ففي قطع بعضها الحساب بالمساحة، وفي قطع الباقي وجوه: الحكومة، أو الحساب بالنسبة إلى الحشفة و الحكومة فيما بقي، أو الدية كاملة، أوجهها الأوّل، وأحوطها الأخير.
(مسألة ٦): في ذكر العنّين ثلث الدية، وكذا في قطع الأشلّ، وفي قطع بعضه بحسابه، ولا يبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع، لا خصوص الحشفة.
(مسألة ٧): لو قطع نصف الذكر طولًا، ولم يحصل في النصف الآخر خلل- من شلل ونحوه- فنصف الدية، و إن أحدث في الباقي شللًا فنصف الدية للقطع وثلثا دية النصف الآخر للشلل، فعليه خمسة أسداس.
(مسألة ٨): في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم انوثته الحكومة.
السادس عشر: الخصيتان
(مسألة ١): في الخصيتين الدية كاملة، فهل لكلّ واحدة نصفها، أو لليسرى ثلثان ولليمنى الثلث؟ الأوجه الثاني، والأحوط الثلثان في اليسرى و النصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين.
(مسألة ٢): لا فرق في الحكم بين الصغير و الكبير و الشيخ و الشابّ، ومقطوع الذكر وغيره، وأشلّه وغيره، والعنّين وغيره.