تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٧ - القول في السارق
(مسألة ٤): في السرقة من المغنم روايتان: إحداهما لا يقطع، والاخرى يقطع إن زاد ما سرقه على نصيبه بقدر نصاب القطع.
(مسألة ٥): لا فرق بين الذكر والانثى، فتقطع الانثى فيما يقطع الذكر، وكذا المسلم و الذمّي، فيقطع المسلم و إن سرق من الذمّي، والذمّي كذلك سرق من المسلم أو الذمّي.
(مسألة ٦): لو خان الأمين لم يقطع ولم يكن سارقاً، ولو سرق الراهن الرهن لم يقطع، وكذا لو سرق المؤجر العين المستأجرة.
(مسألة ٧): إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمنه عليه فلا يقطع، و إن أحرز المال من دونه فهتك الحرز وسرق يقطع. وكذا يقطع كلّ من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر إذا احرز عنه، ومع عدم الإحراز فلا. نعم، إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقة؛ عوضاً من النفقة الواجبة التي منعها عنها، فلا قطع عليها إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب، وكذا الضيف يقطع إن احرز المال عنه، وإلّا لا يقطع.
(مسألة ٨): لو أخرج متاعاً من حرز وادّعى صاحب الحرز أنّه سرقه، وقال المخرج: «وهبني»، أو «أذن لي في إخراجه»، سقط الحدّ إلّاأن تقوم البيّنة بالسرقة. وكذا لو قال: «المال لي»، وأنكر صاحب المنزل، فالقول و إن كان قول صاحب المنزل بيمينه وأخذ المال من المخرج بعد اليمين، لكن لا يقطع.