تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٠ - المقصد الأوّل في ميراث الأنساب
(مسألة ١١): لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الامّ، فالثلث للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة مطلقاً، والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسويّة مطلقاً، والثلثان من التركة للعمومة من قبل الامّ، ومع التعدّد والاختلاف يحتاط بالتصالح.
(مسألة ١٢): لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد، للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة مطلقاً، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسويّة أيضاً، والسدس من ثلثي التركة مع الاتّحاد، والثلث مع التعدّد، للعمومة من قِبَل الامّ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الانثى مع التعدّد والاختلاف.
(مسألة ١٣): لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى، ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فكذلك، إلّاأنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسويّة مطلقاً، وكذا لو كان مع الخؤولة من قبل الامّ، ولو كان مع العمومة من قبلها فكذلك إلّامع الاختلاف في الجنس، فلا يترك الاحتياط بالتصالح.
(مسألة ١٤): لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و العمومة من قبل الامّ فله نصيبه الأعلى. وللعمومة من قبل الامّ السدس من البقيّة مع الانفراد و الثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع وحدة الجنس، ويحتاط مع الاختلاف، والباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ*