تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٧ - المقصد الأوّل في ميراث الأنساب
فكالفرض السابق، لكن للذكر ضعف الانثى. ولو كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي، أو كانوا من الذكور و الإناث من الأب والامّ أو من الأب، فلا بدّ من فرض الوسائط حيّاً، والقسمة بينهم للذكر ضعف الانثى، ثمّ قسمة نصيب كلّ منهم بين أولاده للذكر ضعف الانثى.
الثالث: الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعدّدة، كالكلام في المسألة السابقة في إرث من يتقرّبون به وكيفية التقسيم.
الرابع: لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب والامّ في جميع الوسائط؛ بشرط أن يكونا في درجة واحدة.
الخامس: لا يرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة، ولو كان واحد من الجدودة الأربعة بلا وسط موجوداً، لا يرث الجدودة مع الواسطة، ومع وجود واحد من ذي وسط واحد لا يرث ذو وسائط متعدّدة، وهكذا كلّ أقرب مقدّم على الأبعد.
السادس: الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه، كما أنّ الإخوة وأولادهم مع أيّ واسطة يرثون مع الجدّ؛ بشرط أن لا يكون في صنفهم أقرب منهم، فلو اجتمع جدّ الجدّ و إن علا مع الأخ يرث، فضلًا عمّا إذا كان مع ولده، وكذا لو اجتمع ولد الإخوة و إن دنى مع الجدّ بلا وسط يرث، فضلًا عن كونه مع الوسط. وبالجملة: الأقرب من كلّ صنف مقدّم على الأبعد من هذا الصنف، لا الصنف الآخر.
السابع: لو اجتمع الأجداد الثمانية- أيالأبوين من أب الأب وأب الامّ وامّ الأب وامّ الامّ- فلا يُترك الاحتياط بالتصالح و التراضي؛ سواء كان معهم غيرهم أم لا.