تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٦ - المقصد الأوّل في ميراث الأنساب
والجدودة من قبل الأب، فلأحدهما نصيبه الأعلى، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى، ولو كان الإخوة من قبل الامّ وكذا الجدودة فالباقي لهم بالسويّة.
(مسألة ٢٤): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين و الجدودة من قبل الأب و الإخوة من الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، والسدس من التركة للإخوة من قبلها مع الانفراد، والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى.
(مسألة ٢٥): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الجدودة من الأب و الجدودة من الامّ، فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للجدودة من الامّ بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».*
(مسألة ٢٦): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها و الجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى.
هاهنا امور:
الأوّل: أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد؛ في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الامّ- ولو كان انثى- لا يرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والامّ.
الثاني: يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به، فلو خلّف أحد الإخوة من الامّ وارثاً فالمال له فرضاً وردّاً مع الوحدة، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة، ولو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الانثى. ولو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الامّ، فلا بدّ من فرض حياة الوسائط و التقسيم بينهم بالسويّة، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسويّة.
ولو كان الأولاد من الاختين أو الزيادة للأب والامّ أو للأب مع فقد الأبويني،