تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٤ - المقصد الأوّل في ميراث الأنساب
الجدودة؟ فلا يترك الاحتياط؛ و إن كان الأرجح أنّ للُاخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض.
(مسألة ١٣): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ، فمع وحدة الأخ أو الاخت فالسدس له أو لها، ومع التعدّد فالثلث لهم بالسويّة ولو مع الاختلاف، والباقي في الفرضين للجدودة «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».*
(مسألة ١٤): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب- مع عدم الإخوة من قبلهما- والأجداد من قبل الأب و الإخوة من قبل الامّ، فالسدس مع الاتّحاد والثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الامّ بالسويّة، والباقي للإخوة من قبلهما أو قبله و الجدودة، ومع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الانثى.
(مسألة ١٥): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الامّ فالثلث للجدودة من قبل الامّ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة، والثلثان للباقي «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»*، ونصيب الجدّ كالأخ والجدّة كالاخت.
(مسألة ١٦): لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر الضعف.
(مسألة ١٧): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الانثى.
(مسألة ١٨): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ