تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٢ - المقصد الأوّل في ميراث الأنساب
بالسويّة، و هو نصف نصيبها، وللأب أن يطعم أباه وامّه سدس أصل التركة، و هو ربع نصيبه، ولو كان الموجود واحداً منهما كان السدس له.
المرتبة الثانية: الإخوة وأولادهم- المسمّون بالكلالة- والأجداد مطلقاً، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة.
(مسألة ١): لو انفرد الأخ لأب وامّ فالمال له قرابةً، ولو كان معه أخ أو إخوة كذلك فهو بينهم بالسويّة، ولو كان معهم إناث أو انثى كذلك «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
(مسألة ٢): لو انفردت الاخت لأب وامّ كان لها النصف فرضاً، والباقي يردّ عليها قرابةً، ولو تعدّدت كان لها الثلثان فرضاً و الباقي يردّ عليها قرابة.
(مسألة ٣): يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والامّ مع عدمهم، فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما، فلو انفرد الأخ فالمال له، ولو تعدّد فهو لهم بالسويّة، ولو كان فيهم انثى فللذكر ضعفها، ولو انفردت الاخت كان لها النصف فرضاً و الباقي ردّاً، ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً و الباقي ردّاً.
(مسألة ٤): لا يرث أخ واخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والامّ.
(مسألة ٥): لو انفرد الواحد من ولد الامّ خاصّة عمّن يرث معه، كان له السدس فرضاً و الباقي ردّاً قرابة ذكراً كان أو انثى. ولو تعدّد الولد اثنين فصاعداً فلهما أو لهم الثلث فرضاً و الباقي قرابة، ويقسّم بينهم بالسويّة و إن اختلف الجنسان.
(مسألة ٦): لو كان الإخوة متفرّقين- فبعضهم للُامّ وبعضهم للأب والامّ-