تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٨ - المقصد الأوّل في ميراث الأنساب
(مسألة ٤): لو اجتمع الأولاد مع الأبوين: فإن كان الولد بنتاً واحدة ولم يكن للُامّ حاجب من الردّ، فثلاثة أخماس للبنت فرضاً وردّاً، وخُمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وردّاً. و إن كان للُامّ حاجب من الردّ فالسدس لها، والبقيّة تقسّم بين البنت و الأب أرباعاً فرضاً وردّاً. و إن كان انثى متعدّدة، أو ذكراً واحداً أو متعدّداً، أو إناثاً وذكراناً، فالسدسان للأبوين، والبقيّة للأولاد تقسّم بينهم بالسويّة مع وحدة الجنس، وللذكر ضعف الانثى مع الاختلاف.
(مسألة ٥): لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى و الباقي لأحد الأبوين؛ للأب قرابةً، وللُامّ فرضاً وردّاً.
(مسألة ٦): لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى وللُامّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب، والسدس معه فرضاً، والباقي للأب قرابةً.
(مسألة ٧): لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين، فلأحدهما نصيبه الأدنى والباقي للأولاد- متّحداً أو متعدّداً- للذكر ضعف الانثى.
(مسألة ٨): لو اجتمع أحد الأبوين و الأولاد وأحد الزوجين: فلو كان الولد بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، والباقي يقسّم بين الباقي أرباعاً؛ ربع لأحد الأبوين و الباقي للبنت. ولو كان بنتين فصاعداً[١] فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة، فلها نصيبها الأدنى، والباقي يقسّم بين الباقي أخماساً، و إن كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى، ولأحد الأبوين السدس، والبقيّة للبنتين
[١]- في (أ) بعد «ولو كان بنتين فصاعداً» ورد هكذا: «فللزوج نصيبه الأدنى، والباقي يقسّمبين الباقي أخماساً. و إن كان ذكراً واحداً ...».