تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٨ - الخامس اللعان
كولده وزوجته ونحوهما، وكذا بينه وبين أحد الأبوين الذي لا يكون زانياً، وبينه وبين المنتسبين إليه.
(مسألة ٣): المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال، يكون التوارث بينه وبين أقاربه؛ أباً كان أو امّاً أو غيرهما من الطبقات و الدرجات.
(مسألة ٤): لا يمنع من التوارث التولّد من الوطء الحرام غير الزنا، كالوطء حال الحيض وفي شهر رمضان ونحوهما.
(مسألة ٥): نكاح سائر المذاهب و الملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم و إن كان مخالفاً لشرع الإسلام؛ حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل.
(مسألة ٦): نكاح سائر المذاهب غير الاثني عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم و إن كان باطلًا بحسب مذهبنا، كما لو كانت المنكوحة مطلّقة بالطلاق البدعي.
الخامس: اللعان
(مسألة ١): يمنع اللعان عن التوارث بين الولد ووالده، وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الوالد، و أمّا بين الولد وامّه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها، فيتحقّق التوارث ولا يمنع اللعان عنه.
(مسألة ٢): لو كان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الامّ فقط يرثون بالسويّة للانتساب إلى الامّ، ولا أثر للانتساب إلى الأب، فالأخ للأب والامّ بحكم الأخ للُامّ.