تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٨ - فصل في النفقات
لم يبعد استحقاقها لها مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذّذ والاستمتاع منها.
(مسألة ٥): لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعي أو عقلي؛ من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك. وكذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج؛ سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح، وكذا لو سافرت في واجب مضيّق كالحجّ الواجب بغير إذنه، بل ولو مع منعه ونهيه. بخلاف ما لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح، فإنّه تسقط نفقتها، بل الأمر كذلك لو خرجت من بيته بغير إذنه ولو لغير سفر، فضلًا عمّا كان له؛ لتحقّق النشوز المسقط لها.
(مسألة ٦): تثبت النفقة و السكنى لذات العدّة الرجعية ما دامت في العدّة كما تثبت للزوجة من غير فرق بين كونها حائلًا أو حاملًا، ولو كانت ناشزة وطلّقت في حال نشوزها لم تثبت لها كالزوجة الناشزة، و إن رجعت إلى التمكين وجبت النفقة على الأقرب، و أمّا ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها وسكناها؛ سواء كانت عن طلاق أو فسخ، إلّاإذا كانت عن طلاق وكانت حاملًا، فإنّها تستحقّهما حتّى تضع حملها. ولا تلحق بها المنقطعة الحامل المو هوبة أو المنقضية مدّتها، وكذا الحامل المتوفّى عنها زوجها، فإنّه لا نفقة لها مدّة حملها، لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على الأقوى.
(مسألة ٧): لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل مستندة إلى وجود الأمارات التي يستدلّ بها على الحمل عند النسوان، فتصديقها بمجرّد دعواها محلّ إشكال. نعم، لا يبعد قبول قول الثقة الخبيرة من القوابل قبل ظهور الحمل؛