تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦١ - كتاب النكاح
(مسألة ١٥): يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتّى العورة، وكذا مسّ كلّ منهما- بكلّ عضو منه- كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه.
(مسألة ١٦): لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله؛ شيخاً كان المنظور إليه أو شابّاً حسن الصورة أو قبيحها؛ ما لم يكن بتلذّذ وريبة.
والعورة هي القبل و الدبر و البيضتان. وكذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها، و أمّا عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل.
(مسألة ١٧): يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذّذ وريبة. والمراد بالمحارم: من يحرم عليه نكاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة. وكذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذّذ وريبة.
(مسألة ١٨): لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفّين من المرأة الأجنبيّة من شعرها وسائر جسدها؛ سواء كان فيه تلذّذ وريبة أم لا، وكذا الوجه و الكفّان إذا كان بتلذّذ وريبة. و أمّا بدونها ففيه قولان بل أقوال:
الجواز مطلقاً، وعدمه مطلقاً، والتفصيل بين نظرة واحدة فالأوّل، وتكرار النظر فالثاني. وأحوط الأقوال أوسطها.
(مسألة ١٩): لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبيّ كالعكس، والأقرب استثناء الوجه و الكفّين.
(مسألة ٢٠): كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه، فلا يجوز مسّ الأجنبيّ الأجنبيّة وبالعكس، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الكفّين من الأجنبيّة