تحرير الوسيلة - ط نشر آثار
(١)
كتاب الرهن
٥ ص
(٢)
كتاب الحَجر
١٤ ص
(٣)
القول في الصغر
١٤ ص
(٤)
القول في السفه
١٧ ص
(٥)
القول في الفلس
٢٠ ص
(٦)
القول في المرض
٢٥ ص
(٧)
كتاب الضمان
٢٨ ص
(٨)
كتاب الحوالة و الكفالة
٣٤ ص
(٩)
أمّا الحوالة
٣٤ ص
(١٠)
القول في الكفالة
٣٧ ص
(١١)
كتاب الوكالة
٤٢ ص
(١٢)
كتاب الإقرار
٥٣ ص
(١٣)
كتاب الهِبة
٦١ ص
(١٤)
كتاب الوقف وأخواته
٦٧ ص
(١٥)
خاتمة
٩٤ ص
(١٦)
القول في الحبس وأخواته
٩٤ ص
(١٧)
القول في الصدقة
٩٧ ص
(١٨)
كتاب الوصيّة
١٠٠ ص
(١٩)
كتاب الأيمان و النذور
١١٩ ص
(٢٠)
القول في اليمين
١١٩ ص
(٢١)
القول في النذر
١٢٤ ص
(٢٢)
القول في العهد
١٣٢ ص
(٢٣)
كتاب الكفّارات
١٣٤ ص
(٢٤)
القول في أقسامها
١٣٤ ص
(٢٥)
القول في أحكام الكفّارات
١٣٥ ص
(٢٦)
كتاب الصيد و الذباحة
١٤٤ ص
(٢٧)
القول في الصيد
١٤٤ ص
(٢٨)
القول في الذباحة
١٥٥ ص
(٢٩)
كتاب الأطعمة و الأشربة
١٦٦ ص
(٣٠)
القول في الحيوان
١٦٦ ص
(٣١)
القول في غير الحيوان
١٧٤ ص
(٣٢)
كتاب الغصب
١٨٥ ص
(٣٣)
كتاب إحياء الموات و المشتركات
٢١٠ ص
(٣٤)
القول في إحياء الموات
٢١٠ ص
(٣٥)
تكملة
٢٢٣ ص
(٣٦)
القول في المشتركات
٢٢٥ ص
(٣٧)
كتاب اللقطة
٢٣٨ ص
(٣٨)
القول في لقطة الحيوان
٢٣٨ ص
(٣٩)
القول في لقطة غير الحيوان
٢٤١ ص
(٤٠)
خاتمة
٢٥٢ ص
(٤١)
كتاب النكاح
٢٥٤ ص
(٤٢)
فصل في عقد النكاح وأحكامه
٢٦٤ ص
(٤٣)
فصل في أولياء العقد
٢٧٣ ص
(٤٤)
فصل في أسباب التحريم
٢٨٢ ص
(٤٥)
القول في النسب
٢٨٢ ص
(٤٦)
القول في الرضاع
٢٨٥ ص
(٤٧)
تنبيه
٢٩٢ ص
(٤٨)
القول في المصاهرة وما يلحق بها
٢٩٧ ص
(٤٩)
القول في النكاح في العدّة وتكميل العدد
٣٠٣ ص
(٥٠)
القول في الكفر
٣٠٥ ص
(٥١)
القول في النكاح المنقطع
٣١٠ ص
(٥٢)
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس
٣١٤ ص
(٥٣)
فصل في المهر
٣١٩ ص
(٥٤)
خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح
٣٢٥ ص
(٥٥)
فصل في القسم و النشوز و الشقاق
٣٢٥ ص
(٥٦)
القول في النشوز
٣٢٨ ص
(٥٧)
فصل في أحكام الأولاد و الولادة
٣٣٠ ص
(٥٨)
القول في أحكام الولادة وما يلحق بها
٣٣٣ ص
(٥٩)
فصل في النفقات
٣٣٧ ص
(٦٠)
القول في نفقة الأقارب
٣٤٤ ص
(٦١)
كتاب الطلاق
٣٤٩ ص
(٦٢)
القول في شروطه
٣٤٩ ص
(٦٣)
القول في الصيغة
٣٥٣ ص
(٦٤)
القول في أقسام الطلاق
٣٥٦ ص
(٦٥)
القول في العدد
٣٥٩ ص
(٦٦)
فصل في عدّة الفراق طلاقاً كان أو غيره
٣٥٩ ص
(٦٧)
القول في عدّة الوفاة
٣٦٣ ص
(٦٨)
القول في عدّة وطء الشبهة
٣٦٩ ص
(٦٩)
القول في الرجعة
٣٧٣ ص
(٧٠)
كتاب الخلع و المباراة
٣٧٥ ص
(٧١)
كتاب الظهار
٣٨١ ص
(٧٢)
كتاب الإيلاء
٣٨٤ ص
(٧٣)
كتاب اللعان
٣٨٦ ص
(٧٤)
كتاب المواريث
٣٩١ ص
(٧٥)
الأوّل في موجبات الإرث
٣٩١ ص
(٧٦)
الأمر الثاني في موانع الإرث
٣٩١ ص
(٧٧)
الأوّل الكفر بأصنافه
٣٩٢ ص
(٧٨)
الثاني القتل
٣٩٥ ص
(٧٩)
الثالث من الموانع الرقّ
٣٩٧ ص
(٨٠)
الرابع التولّد من الزنا
٣٩٧ ص
(٨١)
الخامس اللعان
٣٩٨ ص
(٨٢)
الأمر الثالث في السهام
٤٠٢ ص
(٨٣)
تنبيه التعصيب و العول باطلان
٤٠٥ ص
(٨٤)
المقصد الأوّل في ميراث الأنساب
٤٠٧ ص
(٨٥)
المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجية
٤٢٥ ص
(٨٦)
و أمّا اللواحق ففيها فصول
٤٢٨ ص
(٨٧)
الفصل الأوّل في ميراث الخُنثى
٤٢٨ ص
(٨٨)
الفصل الثاني في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
٤٢٩ ص
(٨٩)
الفصل الثالث في ميراث المجوس وغيرهم من الكفّار
٤٣١ ص
(٩٠)
كتاب القضاء
٤٣٣ ص
(٩١)
القول في صفات القاضي وما يناسب ذلك
٤٣٥ ص
(٩٢)
القول في وظائف القاضي
٤٣٨ ص
(٩٣)
القول في شروط سماع الدعوى
٤٣٩ ص
(٩٤)
فصل في جواب المدّعى عليه
٤٤٤ ص
(٩٥)
القول في الجواب بالإقرار
٤٤٤ ص
(٩٦)
القول في الجواب بالإنكار
٤٤٧ ص
(٩٧)
فروع
٤٥٣ ص
(٩٨)
القول في الشاهد و اليمين
٤٥٤ ص
(٩٩)
القول في السكوت
٤٥٥ ص
(١٠٠)
القول في أحكام الحلف
٤٥٧ ص
(١٠١)
القول في أحكام اليد
٤٦٠ ص
(١٠٢)
خاتمة فيها فصلان
٤٦٤ ص
(١٠٣)
الفصل الأوّل في كتاب قاضٍ إلى قاضٍ
٤٦٤ ص
(١٠٤)
الفصل الثاني في المقاصّة
٤٦٦ ص
(١٠٥)
كتاب الشهادات
٤٧٢ ص
(١٠٦)
القول في صفات الشهود
٤٧٢ ص
(١٠٧)
القول فيما به يصير الشاهد شاهداً
٤٧٦ ص
(١٠٨)
القول في أقسام الحقوق
٤٧٨ ص
(١٠٩)
فروع
٤٧٩ ص
(١١٠)
القول في الشهادة على الشهادة
٤٨٠ ص
(١١١)
القول في اللواحق
٤٨٢ ص
(١١٢)
كتاب الحدود وفيه فصول
٤٨٧ ص
(١١٣)
القول في الموجب
٤٨٧ ص
(١١٤)
القول فيما يثبت به
٤٩١ ص
(١١٥)
القول في الحدّ وفيه مقامان
٤٩٥ ص
(١١٦)
المقام الأوّل في أقسامه
٤٩٥ ص
(١١٧)
المقام الثاني في كيفية إيقاعه
٤٩٨ ص
(١١٨)
القول في اللواحق
٥٠٠ ص
(١١٩)
الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة
٥٠١ ص
(١٢٠)
الفصل الثالث في حدّ القذف
٥٠٥ ص
(١٢١)
القول في الموجب
٥٠٥ ص
(١٢٢)
القول في القاذف و المقذوف
٥٠٧ ص
(١٢٣)
القول في الأحكام
٥٠٨ ص
(١٢٤)
فروع
٥٠٩ ص
(١٢٥)
الفصل الرابع في حدّ المسكر
٥١١ ص
(١٢٦)
القول في موجبه وكيفيته
٥١١ ص
(١٢٧)
القول في أحكامه وبعض اللواحق
٥١٣ ص
(١٢٨)
الفصل الخامس في حدّ السرقة
٥١٥ ص
(١٢٩)
القول في السارق
٥١٥ ص
(١٣٠)
القول في المسروق
٥١٨ ص
(١٣١)
القول فيما يثبت به
٥٢١ ص
(١٣٢)
القول في الحدّ
٥٢٢ ص
(١٣٣)
القول في اللواحق
٥٢٤ ص
(١٣٤)
الفصل السادس في حدّ المحارب
٥٢٦ ص
(١٣٥)
خاتمة في سائر العقوبات
٥٢٨ ص
(١٣٦)
القول في الارتداد
٥٢٨ ص
(١٣٧)
القول في وطء البهيمة و الميّت
٥٣٠ ص
(١٣٨)
تتمّة فيها أحكام أهل الذمّة
٥٣١ ص
(١٣٩)
القول فيمن تؤخذ منه الجزية
٥٣١ ص
(١٤٠)
القول في كمّية الجزية
٥٣٣ ص
(١٤١)
القول في شرائط الذمّة
٥٣٦ ص
(١٤٢)
القول في أحكام الأبنية
٥٣٩ ص
(١٤٣)
وتلحق بالمقام فروع
٥٤١ ص
(١٤٤)
كتاب القصاص
٥٤٣ ص
(١٤٥)
القسم الأوّل في قصاص النفس
٥٤٣ ص
(١٤٦)
القول في الموجب
٥٤٣ ص
(١٤٧)
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
٥٥٤ ص
(١٤٨)
القول فيما يثبت به القود
٥٥٩ ص
(١٤٩)
الأوّل الإقرار بالقتل
٥٥٩ ص
(١٥٠)
الثاني البيّنة
٥٦٠ ص
(١٥١)
الثالث القسامة
٥٦٢ ص
(١٥٢)
المقصد الأوّل في اللوث
٥٦٢ ص
(١٥٣)
المقصد الثاني في كمّية القسامة
٥٦٤ ص
(١٥٤)
المقصد الثالث في أحكامها
٥٦٧ ص
(١٥٥)
القول في كيفية الاستيفاء
٥٦٩ ص
(١٥٦)
القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
٥٧٦ ص
(١٥٧)
وهنا فروع
٥٨٧ ص
(١٥٨)
كتاب الديات
٥٩١ ص
(١٥٩)
القول في أقسام القتل
٥٩١ ص
(١٦٠)
القول في مقادير الديات
٥٩٢ ص
(١٦١)
القول في موجبات الضمان وفيه مباحث
٥٩٨ ص
(١٦٢)
المبحث الأوّل في المباشر
٥٩٨ ص
(١٦٣)
المبحث الثاني في الأسباب
٦٠٣ ص
(١٦٤)
المبحث الثالث في تزاحم الموجبات
٦٠٨ ص
(١٦٥)
القول في الجناية على الأطراف وفيه مقاصد
٦٠٩ ص
(١٦٦)
المقصد الأوّل في ديات الأعضاء
٦٠٩ ص
(١٦٧)
الأوّل الشعر
٦٠٩ ص
(١٦٨)
الثاني العينان
٦١١ ص
(١٦٩)
الثالث الأنف
٦١١ ص
(١٧٠)
الرابع الاذن
٦١٢ ص
(١٧١)
الخامس الشفتان
٦١٣ ص
(١٧٢)
السادس اللسان
٦١٤ ص
(١٧٣)
السابع الأسنان
٦١٥ ص
(١٧٤)
الثامن العنق
٦١٧ ص
(١٧٥)
التاسع اللحيان
٦١٧ ص
(١٧٦)
العاشر اليدان
٦١٨ ص
(١٧٧)
الحادي عشر الأصابع
٦١٩ ص
(١٧٨)
الثاني عشر الظهر
٦١٩ ص
(١٧٩)
الثالث عشر النخاع
٦٢٠ ص
(١٨٠)
الرابع عشر الثديان
٦٢٠ ص
(١٨١)
الخامس عشر الذكر
٦٢١ ص
(١٨٢)
السادس عشر الخصيتان
٦٢٢ ص
(١٨٣)
السابع عشر الفرج
٦٢٣ ص
(١٨٤)
الثامن عشر الأليان
٦٢٤ ص
(١٨٥)
التاسع عشر الرجلان
٦٢٤ ص
(١٨٦)
العشرون الأضلاع
٦٢٥ ص
(١٨٧)
الواحد و العشرون الترقوة
٦٢٥ ص
(١٨٨)
خاتمة وفيها فروع
٦٢٦ ص
(١٨٩)
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
٦٢٧ ص
(١٩٠)
المقصد الثالث في الشجاج و الجراح
٦٣٤ ص
(١٩١)
هنا مسائل
٦٣٥ ص
(١٩٢)
القول في اللواحق
٦٣٨ ص
(١٩٣)
الأوّل في الجنين
٦٣٨ ص
(١٩٤)
الثاني من اللواحق في العاقلة
٦٤٠ ص
(١٩٥)
الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان
٦٤٤ ص
(١٩٦)
فروع
٦٤٥ ص
(١٩٧)
الرابع من اللواحق في كفّارة القتل
٦٤٧ ص
(١٩٨)
البحث حول المسائل المستحدثة
٦٤٨ ص
(١٩٩)
منها التأمين
٦٤٨ ص
(٢٠٠)
ومنها الكمپيالات «سفته»
٦٥١ ص
(٢٠١)
ومنها السرقفلية
٦٥٥ ص
(٢٠٢)
ومنها أعمال البنوك
٦٥٦ ص
(٢٠٣)
ومنها بطاقات اليانصيب «بخت آزمائي»
٦٦١ ص
(٢٠٤)
فمنها التلقيح و التوليد الصناعيان
٦٦٣ ص
(٢٠٥)
ومنها التشريح و الترقيع
٦٦٥ ص
(٢٠٦)
فروع
٦٦٧ ص
(٢٠٧)
ومنها تغيير الجنسية
٦٦٨ ص
(٢٠٨)
ومنها الراديو و التلفزيون ونحوهما
٦٧١ ص
(٢٠٩)
ومنها مسائل الصلاة و الصوم وغيرهما
٦٧٣ ص
(٢١٠)
خاتمة
٦٨١ ص
(٢١١)
فهرس المحتويات
٦٨٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص

تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١١ - القول في إحياء الموات

أو في دار الكفر، وسواء كان في أرض الخراج- كأرض العراق- أو في غيرها، وسواء كان المُحيي مسلماً أو كافراً.

(مسألة ٢): الموات بالعارض الذي كان مسبوقاً بالملك و الإحياء إذا لم يكن له مالك معروف على قسمين:

الأوّل: ما باد أهلها وصارت بسبب مرور الزمان وتقادم الأيّام بلا مالك؛ وذلك كالأراضي الدارسة و القرى و البلاد الخربة و القنوات الطامسة، التي كانت للُامم الماضين الذين لم يبق منهم اسم ولا رسم، أو نسبت إلى أقوام أو أشخاص لم يعرف منهم إلّاالاسم.

الثاني: ما لم تكن كذلك ولم تكن بحيث عدّت بلا مالك، بل كانت لمالك موجود ولم يعرف شخصه، ويقال لها: مجهولة المالك.

فأمّا القسم الأوّل: فهو بحكم الموات بالأصل في كونه من الأنفال، وأ نّه يجوز إحياؤه ويملكه المحيي، فيجوز إحياء الأراضي الدارسة التي بقيت فيها آثار الأنهار و السواقي و المروز، وتنقية القنوات و الآبار المطمومة، وتعمير الخربة من القرى و البلاد القديمة التي بقيت بلا مالك، ولا يعامل معها معاملة مجهول المالك، ولا يحتاج إلى الإذن من حاكم الشرع أو الشراء منه، بل يملكها المحيي والمعمّر بنفس الإحياء و التعمير.

و أمّا القسم الثاني: فالأحوط الاستئذان فيه من الحاكم في الإحياء و القيام بتعميره و التصرّف فيه، كما أنّ الأحوط معاملة مجهول المالك معه؛ بأن يتفحّص عن صاحبه، وبعد اليأس يشتري عينها من حاكم الشرع، ويصرف ثمنها على الفقراء، و إمّا أن يستأجرها منه باجرة معيّنة، أو يقدّر ما هو اجرة مثلها لو انتفع بها، ويتصدّق بها على الفقراء، والأحوط الاستئذان منه. نعم، لو علم أنّ مالكها