تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٩ - القول في الحيوان
ويتساوى طير الماء مع غيره في العلامتين المزبورتين، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه، أو كان فيه أحد الثلاثة، فهو حلال و إن كان يأكل السمك، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه، أو لم يوجد فيه شيء من الثلاثة، فهو حرام.
(مسألة ٩): لو تعارضت العلامتان كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه، ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية، أو كان ما دفيفه أكثر من صفيفه، فاقداً للثلاثة، فالظاهر أنّ الاعتبار بالصفيف و الدفيف، فيحرم الأوّل ويحلّ الثاني على إشكال في الثاني، فلا يُترك الاحتياط و إن كان الحلّ أقرب. لكن ربما قيل بالتلازم بين العلامتين وعدم وقوع التعارض بينهما، فلا إشكال.
(مسألة ١٠): لو رأى طيراً يطير وله صفيف ودفيف ولم يتبيّن أيّهما أكثر، تعيّن له الرجوع إلى العلامة الثانية، و هي وجود أحد الثلاثة وعدمها، وكذا إذا وجد طيراً مذبوحاً لم يعرف حاله. ولو لم يعرف حاله مطلقاً فالأقرب الحلّ.
(مسألة ١١): لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف، فالأحوط أن يرجع إلى العلامة الثانية، ومع عدم معرفة الثانية فالأقرب الحلّ.
(مسألة ١٢): بيض الطيور تابع لها في الحلّ و الحرمة، فبيض المحلّل حلال والمحرّم حرام. وما اشتبه أنّه من أيّهما يؤكل ما اختلف طرفاه؛ وتميّز رأسه من تحته، مثل بيض الدجاج، دون ما اتّفق وتساوى طرفاه.
(مسألة ١٣): النعامة من الطيور، و هي حلال لحماً وبيضاً على الأقوى.
(مسألة ١٤): اللقلق لم ينصّ على حرمته ولا على حلّيته، فليرجع إلى العلامات، والظاهر أنّ صفيفه أكثر، فهو حرام، ومن لم يحرز له ذلك يرجع إلى العلامة الثانية.