تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٩ - القول في النذر
ويجب عليه القضاء على الأقوى في غير العيدين و السفر، وعلى الأحوط فيهما و إن لا يخلو من قوّة بالنسبة إلى العيدين.
(مسألة ١٣): لو نذر صوم يوم معيّن فأفطره عمداً، يجب قضاؤه مع الكفّارة.
(مسألة ١٤): لو نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر و إن كان غير ضروري، ويفطر ثمّ يقضيه ولا كفّارة عليه.
(مسألة ١٥): لو نذر زيارة أحد الأئمّة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم، ويكفي الحضور و السلام على المزور، والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاتها مع عدم ذكرهما فيه. و إن عيّن إماماً لم يجز غيره و إن كانت زيارته أفضل، كما أنّه لو عجز عن زيارة من عيّنه لم يجب زيارة غيره بدلًا عنه، و إن عيّن للزيارة زماناً تعيّن، فلو تركها في وقتها عامداً حنث وتجب الكفّارة، والأقوى عدم وجوب القضاء.
(مسألة ١٦): لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السلام ماشياً، انعقد مع القدرة وعدم الضرر، فلو حجّ أو زار راكباً مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقاً ولم يعيّن الوقت أعاد ماشياً، و إن عيّن وقتاً وفات عمداً حنث وعليه الكفّارة، والأقوى عدم وجوب القضاء، وكذلك الحال لو ركب في بعض الطريق ومشى في بعضه.
(مسألة ١٧): ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر، أو يسلك طريقاً يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها؛ ولو لأجل العبور من الشطّ ونحوه.
ولو انحصر الطريق في البحر، فإن كان كذلك من أوّل الأمر لم ينعقد، إلّاإذا كان مراده فيما يمكن المشي، فيجب في سائر الطريق. و إن طرأ ذلك بعد النذر،