مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧ - هل تجوز إمامة المرأة لمثلها؟
النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها » [١].
خلافا للمحكي عن الإسكافي والجعفي والسيّد [٢] ، فمنعوا فيها ـ وقد ينسب إلى الأخيرين المنع مطلقا [٣] ـ واختاره بعض الأجلّة كما قيل ، وهو ظاهر الصدوق بل الكليني [٤] ، وعن المختلف نفي البأس عنه [٥] ، وفي المدارك نوع ميل إليه [٦] ، وفي الاستبصار احتماله [٧].
وهو المختار ؛ للمستفيضة من الأخبار كصحيحة هشام : عن المرأة هل تؤمّ النساء؟ فقال : « تؤمّهنّ في النافلة ، فأمّا في المكتوبة فلا ، ولا تتقدّمهنّ ، ولكن تقوم وسطهنّ » [٨].
وبمضمونها صحيحة سليمان بن خالد [٩].
ورواية الحلبي : « المرأة تؤمّ النساء في الصلاة تقوم وسطا منهنّ ويقمن عن يمينها وشمالها ، تؤمّهنّ في النافلة ولا تؤمّهنّ في المكتوبة » [١٠].
وصحيحة زرارة : المرأة تؤمّ النساء؟ قال : « لا ، إلاّ على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها » [١١].
[١] قرب الاسناد : ٢٢٣ ـ ٨٦٧ ، الوسائل ٦ : ٩٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣١ ح ٣.
[٢] حكاه في المختلف : ١٥٤ ، عن الإسكافي والسيد ، وفي المفاتيح ١ : ١٦٠ عن الجعفي.
[٣] انظر الكفاية : ٣٠ للمحقّق السبزواري.
[٤] الصدوق في الفقيه ١ : ٢٥٩ ، الكليني في الكافي ٣ : ٣٧٦ الصلاة ب ٥٧.
[٥] المختلف : ١٥٤.
[٦] المدارك ٤ : ٣٥٣.
[٧] الاستبصار ١ : ٤٢٧.
[٨] الفقيه ١ : ٢٥٩ ـ ١١٧٦ ، التهذيب ٣ : ٢٠٥ ـ ٤٨٧ ، الوسائل ٨ : ٣٣٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١.
[٩] الكافي ٣ : ٣٧٦ الصلاة ب ٥٧ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ ـ ٧٦٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٦ ، الوسائل ٨ : ٣٣٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١٢.
[١٠] التهذيب ٣ : ٢٦٨ ـ ٧٦٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٧ ـ ١٦٤٧ ، الوسائل ٨ : ٣٣٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٩.
[١١] التهذيب ٣ : ٢٦٨ ـ ٧٦٦ ، الوسائل ٨ : ٣٣٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٣.