مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٤ - التخيير بين القصر والاتمام في المواطن الأربعة
الفصل الثاني
في بيان سائر أحكام صلاة القصر
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : إذا اجتمعت الشرائط المذكورة يجب القصر بحذف أخيرتي الرباعية
عزيمة لا رخصة ، بالضرورة من مذهب الإماميّة ، وعليه أكثر العامة [١] ، والنصوص به من طرقهم مستفيضة [٢].
فلا يجوز التمام إلاّ في أحد المواطن الأربعة : مكة والمدينة وجامع الكوفة وحائر الحسين عليهالسلام ، فيجوز فيها الأمران ، بلا خلاف إلاّ من شاذّ يأتي ، بل بالإجماع كما عن غير واحد من الأصحاب [٣] ، وجعله بعضهم من منفردات الإماميّة [٤].
لظاهر الإجماع ، والأمر بالإتمام في المستفيضة وبالقصر في الأخرى.
فمن الأوّل : رواية إبراهيم بن شيبة الآمرة بإتمام الصلاة في الحرمين [٥] ، وعثمان بن عيسى الآمرة بإتمام الصلاة فيهما ولو صلاة واحدة [٦].
[١] انظر بداية المجتهد ١ : ١٦٦ ، واحكام القرآن للجصاص ٢ : ٢٥٣ ، وبدائع الصنائع ١ : ٩١.
[٢] صحيح مسلم ١ ٤٧٨ ب صلاة المسافر ، صحيح البخاري ٢ : ٥٣ ب التقصير.
[٣] السرائر ١ : ٣٤٦ ، الوسائل ٨ : ٥٣٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ذيل الحديث ٣٤.
[٤] روض الجنان : ٣٩٧.
[٥] الكافي ٤ : ٥٢٤ الحج ب ٥٩ ح ١ ، التهذيب ٥ : ٤٢٥ ـ ١٤٧٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٠ ـ ١١٧٢ ، الوسائل ٨ : ٥٢٩ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٨.
[٦] الكافي ٤ : ٥٢٤ الحج ب ٩٥ ح ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٢٥ ـ ١٤٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٠ ـ ١١٧٣ ، الوسائل ٨ : ٥٢٩ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٧.