مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦١ - جواز تسليم المأموم قبل الامام
قبل الإمام لعذر أو مع نية الانفراد ، بلا خلاف ظاهر ، بل هو المقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك والذخيرة [١] ، بل بالإجماع كما عن المنتهى [٢].
للأصل ، وخصوص الأخبار ، كصحيحة علي : عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شيء أن يفوت أو يعرض له وجع ، كيف يصنع؟ قال : « يسلّم وينصرف ويدع الإمام » [٣].
وأبي المعزى : عن الرجل يصلّي خلف إمام فيسلّم قبل الإمام ، قال : « ليس عليه بذلك بأس » [٤].
والحلبي : في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد ، قال : « يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحبّ » [٥].
ومقتضى إطلاق الأخيرتين الجواز بدون العذر أيضا وإن لم ينو الانفراد ، كما نسبه في روض الجنان والذخيرة [٦] إلى ظاهر الأصحاب والجماعة مشعرين بدعوى الإجماع عليه.
وهو الأقوى ، لما ذكر ، ولعدم ثبوت وجوب متابعة الإمام في الأقوال ، فلا ينافي ذلك التقديم الايتمام.
خلافا لظاهر النافع والمحكي عن الذكرى [٧] ، فاعتبروا العذر أو نيّة الانفراد.
[١] المدارك ٤ : ٣٨٧ ، الذخيرة : ٤٠٢.
[٢] راجع المنتهى ١ : ٣٨٤ و ٣٨٥.
[٣] الفقيه ١ : ٢٦١ ـ ١١٩١ ، التهذيب ٣ : ٢٨٣ ـ ٨٤٢ ، قرب الإسناد ٢٠٧ ـ ٨٠٣ ، الوسائل ٨ : ٤١٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٢.
[٤] التهذيب ٣ : ٥٥ ـ ١٨٩ ، الوسائل ٨ : ٤١٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٤.
[٥] الفقيه ١ : ٢٥٧ ـ ١١٦٣ ، التهذيب ٣ : ٣٤٩ ـ ١٤٤٥ ، الوسائل ٨ : ٤١٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٣.
[٦] في روض الجنان : ٣٧٩ ، الذخيرة : ٤٠٢.
[٧] النافع : ٤٨ ، نقله عن الذكرى في الروض : ٣٧٩.