مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٣ - عدم سقوط القراءة في الاقتداء بالامام الغير المرضي
عمّار في صلاة الجماعة معهم [١] ، وعليّ بن يقطين [٢] وداود بن زربي [٣] في الوضوء ثلاثا ، أو لشدّة التقية فحينئذ ينصت ويقرأ فيما بينه وبين نفسه سرّا.
ولا يجب الجهر بالقراءة في الصلاة الجهريّة ؛ لصحيحة علي بن يقطين [٤] ، ومرسلة محمّد بن إسحاق [٥] بل ولا سماع نفسه القراءة ؛ لهاتين الروايتين.
وتجزيه الفاتحة وحدها مع تعذّر قراءة السورة وإن كانت واجبة ، بلا خلاف ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه [٦] ؛ للمعتبرة من الأخبار.
ولو ركع الإمام قبل إكمال المأموم الفاتحة سقطت أيضا ؛ لمكان الضرورة ، وتصريح المعتبرة. ووجوب إتمامها في الركوع ـ كما قيل [٧] ـ لا مستند له.
ولو ألجأته التقيّة إلى ترك التشهد في محلّه يتركه ويتشهّد قائما ، كما ورد في بعض الأخبار [٨].
ثمَّ لا يخفى أنّ هذه طريقة الصلاة معهم إذا دعت التقية لها ولم يمكن تداركها من تقديم الصلاة الصحيحة أو إعادتها ، وإلاّ وجبت الصحيحة. والظاهر من الأخبار أنّ هذه تحسب له نافلة ؛ أو تكون محض المتابعة تترتب عليها المثوبات الكثيرة ولو لم يكن ملجأ إلى الصلاة معهم ؛ للأخبار الكثيرة [٩] ، وتأليف
[١] التهذيب ٣ : ٣٨ ـ ١٣٣ ، الاستبصار ١ : ٤٣١ ـ ١٦٦٦ ، الوسائل ٨ : ٣٦٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٤ ح ٤.
[٢] إرشاد المفيد ٢ : ٢٢٧ ، الوسائل ١ : ٤٤٤ أبواب الوضوء ب ٣٢ ح ٣.
[٣] التهذيب ١ : ٨٢ ـ ٢١٤ ، الاستبصار ١ : ٧١ ـ ٢١٩ ، الوسائل ١ : ٤٤٣ أبواب الوضوء ب ٣٢ ح ١.
[٤] التهذيب ٣ : ٣٦ ـ ١٢٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٠ ـ ١٦٦٣ ، الوسائل ٨ : ٣٦٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٣ ح ١.
[٥] الفقيه ١ : ٢٦٠ ـ ١١٨٥ ، التهذيب ٣ : ٣٦ ـ ١٢٨ ، الاستبصار ١ : ٤٣٠ ـ ١٦٦٢ ، الوسائل ٨ : ٣٦٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٣ ح ٤.
[٦] كصاحب المدارك ٤ : ٣٢٥.
[٧] الرياض ١ : ٢٣٢.
[٨] المحاسن : ٣٢٥ ـ ٧٠ ، الوسائل ٦ : ٣٩٢ أبواب التشهد ب ٢ ح ١.
[٩] الوسائل ٨ : ٣٠٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٦.