مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٢ - النصوص الواردة والاختلاف بينها
بعد ذكر الأمرين : مخيّرا بينهما [١] وعليه يدلّ كلام صاحب الذخيرة حيث عبّر عن هذا القول بالقول بالتخيير [٢].
وأكثر المتأخّرين تبعا للسيّد والشيخ في الخلاف [٣] على أنّه الأمران معا ، فلا يجوز القصر إلاّ بتحققهما معا.
وعن المقنع أنّه الأوّل [٤].
وعن المفيد والديلمي والحلّي أنّه الثاني [٥].
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في المورد ، وهي صحيحة محمّد : الرجل يريد السفر متى يقصّر؟ قال : « إذا توارى من البيوت » [٦].
وابن سنان : « إذا كنت في الموضع الّذي تسمع الأذان فأتمّ ، وإذا كنت في الموضع الّذي لا تسمع الأذان فقصّر ، وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك » [٧].
وموثقة إسحاق بن عمّار المروية في العلل ، وفيها : « أليس قد بلغوا الموضع الّذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم؟ » [٨].
والرضوي : « وإن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب إذا غاب عنك أذان مصرك ، وإن كنت في شهر رمضان فخرجت من منزلك قبل طلوع الفجر إلى السفر أفطرت إذا غاب عنك أذان مصرك » [٩].
[١] الرياض ١ : ٢٥٤.
[٢] الذخيرة : ٤١١.
[٣] السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٤٧ ، الخلاف ١ : ٥٧٢.
[٤] المقنع : ٣٧.
[٥] المفيد في المقنعة : ٣٥٠ ، الديلمي في المراسم : ٧٥ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٣١.
[٦] الكافي ٣ : ٤٣٤ الصلاة ب ٨٣ ح ١ ، الفقيه ١ : ٢٧٩ ـ ١٢٧٦ ، التهذيب ٢ : ١٢ ـ ٢٧ ، ٣ : ٢٢٤ ـ ٥٦٦ ، ٤ : ٢٣٠ ـ ٦٧٦ ، الوسائل ٨ : ٤٧٠ أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ١.
[٧] التهذيب ٤ : ٢٣٠ ـ ٦٧٥ ، الاستبصار ١ : ٢٤٢ ـ ٨٦٢ ، الوسائل ٨ : ٤٧٢ أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ٣.
[٨] علل الشرائع : ٣٦٧ ـ ١ الوسائل ٨ : ٤٦٦ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ١١.
[٩] فقه الرضا عليهالسلام : ١٥٩ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٥٢٩ أبواب صلاة المسافر ب ٤ ح ١.