مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٥ - دليل القائلين بوجوب الاتمام
رجع في يومه. وبما دلّ على أنّ القصر في مسيرة يوم أو بياض يوم ، حيث إنّ المستفاد منه أنّ القصر إنّما هو إذا كان يومه سائرا ، وهو يتحقّق بأحد الأمرين : مسير ثمانية فراسخ ، أو أربعة مع الرجوع في اليوم.
أقول : في كلّ من الاستدلال بأكثر أخبار الثمانية وما بمعناها ، والجمع والاستشهاد نظر.
أمّا الأوّل فلأنّ من الأخبار المذكورة ما أناط تحتّم القصر على الثمانية وما بمعناها كمعتبرة الفضل [١] ، وصحيحة زرارة ومحمد [٢] ، وصحيحة ابن يقطين [٣] ، ومنها ما يحتمل ذلك حيث يبيّن الحكم بالجملة الخبرية المحتملة للوجوب ، كموثقة سماعة ورواية البجلي [٤]. وشيء منهما لا ينافي جواز التقصير في الأقلّ من ذلك فلا ينافي التخيير.
ومنها ما يحتاج إلى تقدير ، وهو كلّ ما جعل التقصير في البريدين أو مسيرة يوم ، أو نحوهما ، كحسنة الكاهلي [٥] ، وصحيحتي الخزاز وأبي بصير [٦] ، وموثقة العيص [٧] ، وغيرها ، فإنّه لا شك في أنّها لا يستقيم إلاّ بتقدير نحو قوله : شرعيّة التقصير ، أو جوازه ، أو وجوبه ، أو حدّ أحدها ، فيحتمل أن يكون بيانا لحدّ الوجوب ، فلا ينافي التخيير.
نعم يتمّ استدلالهم بموثّقة الساباطي ومرسلة ابن بكير المتقدّمتين [٨].
أمّا الأولى فلدلالتها على انتفاء المسافرة ـ المراد منها ما يشرع معه التقصير ـ
[١] المتقدمة في ص ١٧٧.
[٢] المتقدمة في ص ١٧٩.
[٣] المتقدمة في ص ١٨١.
[٤] المتقدمتين في ص ١٧٧ و ١٧٨.
[٥] المتقدمة في ص ١٧٩.
[٦] المتقدمتين في ص ١٨٠.
[٧] المتقدمة في ص ١٧٩.
[٨] في ص ١٧٨ ، و ١٨٠.