مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٧ - ما يجب على المأموم في الركعتين الأخيرتين
يسبّح ، والأوّل أظهر [١]. واختاره بعض أجلّة المتأخّرين [٢].
لعموم عشر من الروايات المصدّرة بها المسألة الاولى [٣] ، وخصوص واحدة منها وهي صحيحة زرارة الثانية ، ومرسلتي السيّد والحلّي المتقدّمتين آنفا ، وصريح صحيحة [ ابن ] يقطين السالفة في المسألة السابقة ، بل ظاهر صحيحة سليمان حيث إنّ سياقها ـ كما صرّح به بعضهم ـ صريح في أنّ المراد بالقراءة المنفيّة ما يعمّ التسبيح أيضا ، ومفهوم صحيحة زرارة : « لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام » قلت : فما أقول؟ قال : « إن كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله ثلاث مرّات » [٤].
ولا يجوز إرجاع غير الواجب أو المستحب في المفهوم إلى العدد أو خصوص الذكر ؛ للإجماع على اتّحاد الوظيفة في التسبيح أينما كانت وظيفة.
وتخصيص العمومات النافية للقراءة خلف الإمام بالقراءة المتعيّنة لا مطلقا ـ وليست إلاّ في الأوليين ، لأنّ وظيفة الأخيرتين القراءة المخيّرة بينها وبين التسبيح ـ لا وجه له ، ودعوى تبادرها ممنوعة.
نعم ، يمكن أن يقال باختصاص دلالتها بانتفاء قراءة الفاتحة لا ما يعمّ التسبيح أيضا ، كما يستفاد من تتبّع النصوص والفتاوى.
ولكنّه غير ضائر ؛ إذ الثابت أوّلا ـ الّذي هو الأصل ـ وجوب أحد الأمرين ، فبعد انتفاء وجوب أحدهما يحتمل تعيّن الآخر وبدليّة السكوت عن الأوّل ، ونسبة الأصل إليهما على السواء ، فتبقى أصالة جواز السكوت خالية عن المعارض.
وبعبارة أخرى : الثابت من أدلّة التسبيح وجوبه التخييري ، فإذا انتفى
[١] السرائر ١ : ٤٨٤.
[٢] المحقق السبزواري في الكفاية : ٣١.
[٣] المتقدّمة في ص ٧٤ ، ٧٥.
[٤] الفقيه ١ : ٢٥٦ ـ ١١٥٨ ، الوسائل ٦ : ١٢٢ أبواب القراءة ب ٥١ ح ١.