مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٦ - هل يضم باقي الذهاب مع الاياب؟
يصنع في صلاته؟ قال : « يقصّر ولا يتمّ الصلاة حتى يرجع إلى منزله » [١].
دلّت على وجوب التقصير بعد مضيّ ثمانية فراسخ سواء كان بعد في الذهاب أو العود أو البقاء ، خرج الأخير بالإجماع ، فيبقى الباقي. كما أنّه يخصّ الأمر بالإتمام في موثّقته الأخرى المتقدّمة [٢] بالانتهاء أو مع الذهاب ، على الخلاف.
وكذلك إرادة الرجوع في رواية صفوان تخصّ بحال البقاء ، أو يبقى على حاله ، لعدم دلالة على حرمة القصر وعدم وجوبه في الأربعة.
وفي ضمّ بقية الذهاب مع الإياب ممّا هو أقلّ من المسافة احتمالات :
أولها : عدم الضمّ ، فلا يقصر إلاّ عند الشروع في الرجوع دون هذه البقية ، حكي عن الأكثر [٣] ، بل ادّعي عليه الإجماع.
وثانيها : الضمّ ، فيقصّر إذا بلغ مجموع البقية والإياب مسافة ، فإذا ذهب ستّة فراسخ بغير قصد ، ثمَّ قصد فرسخا ثمَّ الرجوع ، يقصّر وجوبا في ذلك الفرسخ الباقي أيضا ، وظاهر الحدائق الميل إليه [٤].
وثالثها : الضمّ بشرط بلوغ الإياب وحده حدّ المسافة ، كأن يذهب سبعة فراسخ بغير قصد ، ثمَّ قصد فرسخا ثمَّ الرجوع ، نقله في الحدائق عن بعض مشايخه المحققين [٥].
دليل الأول : عدم ضمّ الإياب مع الذهاب.
ودليل الثاني : لزوم ضمّه معه.
وحجّة الثالث : أنّ مع بلوغ الرجوع حدّ المسافة وقصده الرجوع يصدق قصد المسافة من غير تلفيق ، فإنّ التلفيق الباطل إنّما هو ما حصل به نفس المسافة
[١] التهذيب ٤ : ٢٢٦ ـ ٦٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٢٧ ـ ٨٠٧ ، الوسائل ٨ : ٤٦٩ أبواب صلاة المسافر ب ٤ ح ٣.
[٢] في ص ١٧٨.
[٣] الرياض ١ : ٢٥٠ ، وحكى فيه الإجماع عليه.
[٤] الحدائق ١١ : ٣٣٢.
[٥] الحدائق ١١ : ٣٣٠.