مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٥ - يعتبر في القضاء حال الفوات لا حال الفعل
وحجّة التخيير : صحيحة منصور السالفة [١].
وهي كانت دالة لو قال : فسار حتّى دخل أهله ، إلاّ أنّ فيها : « حتى يدخل أهله » فلا دلالة لها على وصول المنزل ، ولا شك أنّه في الطريق مخيّر بين أن يقصّر بأن يصلّي في الطريق أو يتم بأن يدخل المنزل.
ومستند التفصيل : موثقة إسحاق بن عمّار ومرسلة الحكم المتقدّمتان [٢].
وفيهما : أنّهما كانتا تدلاّن لو كان : « قدم » بدل : « يقدم » وأمّا مع قوله : « يقدم » فلا يدل ، لأنّه بعد في الطريق ولا شك في أنّه مع خوف الفوات يجب عليه التقصير بالإتيان بالصلاة في السفر قطعا.
المسألة الخامسة : لا شكّ في أنّ المعتبر في القصر والإتمام حال الفوات دون الفعل ، وفي المدارك : أنّه مذهب العلماء كافّة إلاّ من شذّ [٣] أي من العامة.
وتدل عليه ـ مع الإجماع ـ صحيحة زرارة : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر ، فذكرها في الحضر ، فقال : « يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فيقضي في السفر صلاة الحضر كما فاتته » [٤].
وروايته : « إذا نسي الرجل صلاته أو صلاّها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر ، فذكرها ، فليقض الّذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، ومن نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما ، وإن نسي ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما » [٥].
[١] في ص ٣٣٠.
[٢] في ص ٣٢٩.
[٣] المدارك ٤ : ٣٠٤.
[٤] الكافي ٣ : ٤٣٥ الصلاة ب ٨٣ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ١٦٢ ـ ٣٥٠ ، الوسائل ٨ : ٢٦٨ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ١.
[٥] الفقيه ١ : ٢٨٢ ـ ١٢٨٣ ، التهذيب ٣ : ٢٢٥ ـ ٥٦٨ ، الوسائل ٨ : ٢٦٩ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ٤.