مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٩ - كفاية قصد المسافة النوعية
بعضهم [١] ، وليس ببعيد كما يأتي ، وكلّ منهما أيضا يستلزم المطلوب. مع أنّ في آخر الصحيحة الاولى : « وعليك إذا رجعت أن تتمّ الصلاة حتّى تصير إلى منزلك » وهو أيضا مثبت للمطلوب.
ج : لو صلّى قبل نيّة الرجوع قصرا ، ثمَّ رجع عن قصد المسافة قبل بلوغها ، تستحبّ إعادة الصلاة المقصورة ، لصحيحة أبي ولاّد ، ورواية المروزي. ولا تجب ، لمعارضتهما مع صحيحة زرارة السابقة ، الموجبة لحمل الأوليين على الاستحباب لأجل كونها قرينة له ، أو حملهما على التخيير المستلزم للرجحان في العبادات ، مع أنّ الرواية عن إفادة الوجوب قاصرة.
د : المعتبر ـ كما صرّح به في روض الجنان [٢] ، وغيره [٣] ـ قصد المسافة النوعيّة لا الشخصية. فلو نوى السفر إلى أحد البلدين أو البلدان مع بلوغ كلّ مقدار المسافة كفى ، بشرط اتّحاد أصل الطريق الخارج من بلده ، لصدق قصد المسافة ، وصدق أنّ بينه وبين ما يؤمّ بريدان ، كما صرّح به في مرسلة ابن بكير [٤].
وكذا لو قصد مسافة معيّنة ، فسلك بعضها ، ثمَّ رجع إلى قصد موضع آخر تكون نهايته إلى محلّ الرجوع عن القصد مسافة إجماعا.
وكذا لو كان بحيث تكون نهايته مع ما مضى مسافة ، على الأظهر ، فإنّه يمضي على التقصير أيضا ، للاستصحاب ، وصدق السفر إلى المسافة المقصودة وإن تغيّر شخصها الّذي لا دليل على اعتباره أصلا ، مع اختصاص ما دلّ من النصّ والفتوى على التمام إذا لم يقصد المسافة أو رجع عن قصده ـ بحكم التبادر بل في بعضه التصريح ـ بغير محلّ البحث ، وهو ما لم يقصد فيه المسافة أصلا أو قصد الرجوع في أثنائها إلى منزله.
[١] كصاحب المدارك ٤ : ٤٤٠ ، الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ).
[٢] روض الجنان : ٣٨٥.
[٣] كالرياض ١ : ٢٥٠.
[٤] المتقدّمة في ص ١٨٠.