مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٦ - ما يجب على المأموم في الركعتين الأخيرتين
مضافا إلى معاضدته برواية المرافقي السابقة [١] ، المنجبرة ، المصرّحة بأنّه إن أحبّ أن يقرأ فيقرأ فيما يخافت فيه.
وصحيحة [ ابن ] [٢] يقطين : عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال : « إن قرأت فلا بأس وإن سكتّ فلا بأس » [٣].
وسليمان بن خالد : عن الرجل في الاولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنّه يقرأ ، فقال : « لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإمام » [٤].
حيث إنّ الظاهر من قوله : « لا ينبغي » والشائع استعماله فيه هو الكراهة.
ولكن الاعتضاد بالأخيرتين محلّ نظر وإن قاله بعضهم [٥] ؛ لاحتمال الأوّل للأخيرتين ، بأن يكون المراد بالصمت ترك القراءة ، كما ذكره في الوافي [٦] ؛ وظهور الثاني فيهما ، لأنّهما اللتان لا يعلم بالقراءة فيهما.
الرابعة : الأقوى عدم وجوب شيء من القراءة والتسبيح في أخيرة الثلاثية وأخيرتي الرباعية على المأموم ، كما لا يجب تركهما فيها أيضا.
وفاقا في الأوّل لظاهر السيّد حيث قال : وأمّا الآخرتان فالأولى أن يقرأ فيهما أو يسبّح ، وروي أنّه ليس عليه ذلك [٧]. وابن حمزة حيث قال في الواسطة : وفي الأخيرتين إن قرأ كان أفضل من السكوت. وصريح الحلّي حيث قال : فأمّا الركعتان الآخرتان فقد روي أنّه لا قراءة فيهما ولا تسبيح ، وروي أنّه يقرأ فيهما أو
[١] في ص ٧٥.
[٢] ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٩٦ ـ ١١٩٢ ، الوسائل ٨ : ٣٥٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١٣.
[٤] التهذيب ٣ : ٣٣ ـ ١١٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٨ ـ ١٦٥٤ ، الوسائل ٨ : ٣٥٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٨.
[٥] الرياض ١ : ٢٣١.
[٦] الوافي ٨ : ١٢٠٤
[٧] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤١.