مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٧ - لو دخل الوقت في الحضر فسافر قبل الصلاة
تماما ولم يصلّ وسافر قبل خروج الوقت بحيث أدرك منه ركعة فصاعدا ، قصّر اعتبارا لحال الأداء ، على المنصور المشهور كما صرّح به جماعة [١] ، وعن السرائر الإجماع عليه [٢] ، وهو مذهب السيّد في المصباح وعليّ بن بابويه والمفيد والحلّي والمحقّق [٣].
للعمومات الكثيرة الكتابية والخبرية ، وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر : يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلّي حتّى أدخل أهلي ، فقال : « صلّ وأتمّ الصلاة » ، قلت : فدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلّي حتّى أخرج ، فقال : « صلّ وقصّر وإن لم تفعل فقد خالفت ـ والله ـ رسول الله » [٤].
وصحيحة محمّد : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ، قال : « إذا خرجت فصلّ ركعتين » [٥].
ورواية الوشّاء : « إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتمّ ، فإذا خرجت بعد الزوال فقصّر العصر » [٦].
دلّت على وجوب قصر العصر بالخروج بعد الزوال وإن دخل وقته.
والاحتجاج بهذه الرواية للقول الثاني ـ كما فعله بعضهم [٧] ـ غريب ، إذ
[١] لم نعثر عليه.
[٢] السرائر ١ : ٣٣٣.
[٣] كما نقله الحلي في السرائر ١ : ٣٣٤ ، وحكاه عن علي بن بابويه والمفيد في المختلف : ١٦٥ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٣٤ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٤٨٠.
[٤] الفقيه ١ : ٢٨٣ ـ ١٢٨٨ ، التهذيب ٣ : ١٦٣ ـ ٣٥٣ ، ٣ : ٢٢٢ ـ ٥٥٨ ، ٢ : ١٣ ـ ٢٩ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠ ـ ٨٥٦ ، الوسائل ٨ : ٥١٢ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٢.
[٥] الكافي ٣ : ٤٣٤ الصلاة ب ٨٢ ح ١ ، الفقيه ١ : ٢٧٩ ـ ١٢٦٧ ، التهذيب ٣ : ٢٢٤ ـ ٥٦٦ ، الوسائل ٨ : ٥١٢ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ١.
[٦] الكافي ٣ : ٤٣٤ الصلاة ب ٨٣ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٦١ ـ ٣٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠ ـ ٨٥٤ ، الوسائل ٨ : ٥١٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ١٢.
[٧] كالعلامة (ره) في المختلف : ١٦٦.