مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٥ - عدم وجوب القراءة على المأموم الغير المسبوق في الأوليين من الجهرية
والبجلي : « أمّا الصلاة الّتي لم تجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأمّا الصلاة الّتي تجهر فيها فإنّما أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ » [١].
وزرارة : « من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة » [٢].
واخرى : « وإن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئا في الأوليين ، وأنصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئا في الأخيرتين ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول للمؤمنين ( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ ) يعني في الفريضة خلف الإمام ( فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ) [٣] والأخيرتان تبع للأوليين » [٤].
وثالثة : « إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبّح في نفسك » [٥].
ورواية المرافقي وأبي أحمد : « إذا كنت خلف الإمام تولاّه وتثق به فإنّه تجزيك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه ، فإذا جهر فأنصت ، قال الله سبحانه ( وَأَنْصِتُوا ) [٦].
والقصير : « إذا كان الرجل لا تعرفه يؤمّ الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ واعتدّ بصلاته » [٧].
ب ١١ ح ١.
[١] الكافي ٣ : ٣٧٧ الصلاة ب ٥٨ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢ ـ ١١٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٧ ـ ١٦٤٩ ، الوسائل ٨ : ٣٥٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٥.
[٢] الكافي ٣ : ٣٧٧ الصلاة ب ٥٨ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٢٥٥ ـ ١١٥٥ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ ـ ٧٧٠ ، المحاسن : ٧٩ ـ ٣ ، مستطرفات السرائر : ٧٥ ـ ٢ ، الوسائل ٨ : ٣٥٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٤.
[٣] الأعراف : ٢٠٤.
[٤] الفقيه ١ : ٢٥٦ ـ ١١٦٠ ، الوسائل ٨ : ٣٥٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٣.
[٥] الكافي ٣ : ٣٧٧ الصلاة ب ٥٨ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٣٢ ـ ١١٦ ، الاستبصار ١ : ٤٢٨ ـ ١٦٥١ ، الوسائل ٨ : ٣٥٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٦.
[٦] التهذيب ٣ : ٣٣ ـ ١٢٠ ، الوسائل ٨ : ٣٥٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١٥.
[٧] التهذيب ٣ : ٢٧٥ ـ ٧٩٨ ، الوسائل ٨ : ٣١٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٢ ح ٤.