مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠٧ - مختار المصنف في المسألة
القصر من غير ثبوت التحتّم منها [١] ، وهي مع كثرتها تشتمل على الصحاح ، ويدلّ عليه ما مرّ في المسألة الثالثة من ضمّ الإياب في الجواز [٢].
وعلى هذا فيكون الترجيح للتخيير البتة ، فعليه العمل ، وبه الفتوى ، وهو الأصحّ.
وهل هو ثابت على الإطلاق كما هو ظاهر أكثر القدماء ، أو مشروط بعدم تخلّل القاطع؟
الحق هو الأول ، لإطلاق أكثر أخبار القسم الأول من أخبار الأربعة ، وبعض أخبار القسم الثاني ، من غير معارض سوى الرضوي الدالّ على عدم التقصير مع العزم على المقام [٣]. وهو ـ مع ضعفه الغير المجبور في المورد ـ لا يدلّ على حرمة القصر ، فلا ينافي المطلوب ، وإن نافى إطلاق تحتّم القصر ، وكان منجبرا فيه.
فروع :
أ : وإذا عرفت التخيير فيما دون الثمانية ، فهل يتساوى الأمران فيه ، أو الأفضل القصر ، أو الإتمام؟
الظاهر هو الثاني مع عدم تخلّل القاطع ، للأخبار الدالّة على تقصير الرسول في عرفة وذباب ، وعدم رضاء الولي فيها بالإتمام [٤] ، وظهور أخبار القسم الأول من أخبار الأربعة في الرجحان [٥] ، ولا ينافيه الخيار المثبت في الرضوي [٦]. والثالث
[١] راجع ص ١٩٧.
[٢] راجع ص ١٩٠.
[٣] المتقدم في ص ٢٠٣.
[٤] انظر الوسائل ٨ : ٤٦١ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١٥ ، وص ٤٦٣ ب ٣ من تلك الأبواب ح ١ و ٥ و ٦.
[٥] راجع ص ١٩٧.
[٦] المتقدم في ص ١٩١.