مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٦ - عدم وجوب القراءة على المأموم الغير المسبوق في الأوليين من الجهرية
وفي بعض النسخ : « فلا تقرأ واعتدّ بقراءته » مكان قوله : « فلا تقرأ واعتدّ بصلاته » والأوّل أصحّ.
وابن بشير : عن القراءة خلف الإمام قال : « لا ، إنّ الإمام ضامن ، وليس الإمام يضمن صلاة الّذين خلفه وإنّما يضمن القراءة » [١].
وموثقة يونس وفيها : « من رضيت به فلا تقرأ خلفه » [٢].
وصحيحة ابن سنان : « إن كنت خلف الإمام في صلاة لا تجهر فيها حتّى تفرغ وكان الرجل مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأوليين » قال : « ويجزيك التسبيح في الأخيرتين » قلت : أيّ شيء تقول أنت؟ قال : « أقرأ فاتحة الكتاب » [٣].
وقتيبة : « إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة تجهر فيها فلا تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ » [٤].
وموثقة سماعة : عن الرجل يؤمّ الناس فيسمعون صوته ولا يفهمون ما يقول ، فقال : « إذا سمع صوته فهو يجزيه ، وإذا لم يسمع قرأ لنفسه » [٥].
ورواية عبيد : « إن سمع الهمهمة فلا يقرأ » [٦].
والرضوي : « إذا صلّيت خلف إمام يقتدى به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلاّ أن تكون صلاة تجهر فيها فلم تسمع فاقرأ » [٧].
[١] التهذيب ٣ : ٢٧٩ ـ ٨٢٠ ، وفي الفقيه ١ : ٢٤٧ ـ ١١٠٤ ، والوسائل ٨ : ٣٥٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٠ ح ١.
[٢] التهذيب ٣ : ٣٣ ـ ١١٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٨ ـ ١٦٥٣ ، الوسائل ٨ : ٣٥٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١٤.
[٣] التهذيب ٣ : ٣٥ ـ ١٢٤ ، الوسائل ٨ : ٣٥٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٩.
[٤] الكافي ٣ : ٣٧٧ الصلاة ب ٥٨ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٣٣ ـ ١٧٧ ، الاستبصار ١ : ٤٢٨ ـ ١٦٥٢ ، الوسائل ٨ : ٣٥٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٧.
[٥] التهذيب ٣ : ٣٤ ـ ١٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٩ ـ ١٦٥٦ ، الوسائل ٨ : ٣٥٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١٠.
[٦] الفقيه ١ : ٢٥٦ ـ ١١٥٧ ، الوسائل ٨ : ٣٥٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٢.
[٧] فقه الرضا عليهالسلام : ١٢٤ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٧٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٧ ح ١.